شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 555 - الجزء 1

  يذكر تشييداً للقوي، واعتماده للبناء على الصلاة لا يجوز مع ضعفه؛ إذ هو العمدة عندهم، وهو أيضاً عندهم مما يقتضي القياس خلافه.

  فإن قيل: روي عن ابن عباس أنه قال: كان النبي ÷ إذا رعف في صلاته توضأ وبنى على ما مضى من صلاته⁣(⁣١).

  قيل له: يحتمل أن يكون أراد إذا كان دم الرعاف بحيث لا يسيل، فأراد بقوله: «توضأ» غسل يده من يسير ما أصابه، وذلك لا ينقض الصلاة ولا الطهارة، ويكون معنى توضأ: غسل يده بإمساسها إياه، ويكون غسل اليد منه استحباباً، ويجوز أن يكون ÷ فعل ذلك وسيلان الدم حينئذ غير ناقض للطهارة، وحيث كانت الأفعال في الصلاة مباحة، وهذا أولى؛ ألا ترى أن حديث ابن أبي مليكة عن عائشة يقتضي الأمرين جميعاً على إيجاب الطهارة من القيء والرعاف، ونسخ الكلام في الصلاة.

مسألة: [في بطلان صلاة من فعل فيها شيئاً ليس من المحافظة عليها]

  قال: وكذلك تبطل الصلاة إذا عَمِلَ فيها شيئاً ليس من المحافظة عليها من لدن تحريمها إلى تحليلها.

  قال القاسم #: لا بأس للرجل أن يصلي وقد شد وسطه بخيط أو غيره.

  ما ذكرناه من بطلان صلاة من عمل فيها ما ليس منها منصوص عليه في المنتخب.

  وقد بينا تفصيل مذهب أصحابنا في ذلك قبل هذه المسألة، ودللنا على صحة ما اخترناه بما يغني عن الإعادة.

  وأما ما حكيناه عن القاسم # فهو منصوص عليه في مسائل عبدالله بن الحسن عنه.

  ووجه ما ذكرناه فيها فهو أبلغ في ستر العورة وأمنع للثياب من الانتشار.


(١) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٢٨٦) وقال: عمر بن رياح متروك.