باب القول في إمامة الصلاة
  ليس حكم الركعات إذا كانت الصلاة واحدة، على أنا لو جعلناه حجة لنا كان أولى، وذلك أنه لا يجوز أن يقدم العصر على الظهر إذا لم يخف فوات العصر اتباعاً للإمام، فكذلك لا يقدم [الركعة(١)] الثانية على الأولى اتباعاً للإمام، والعلة أنه يقدم ما يجب تأخيره من الصلاة مع أن الوقت وقت لهما، وهذا هو مذهب محمد بن علي بن الحسين وأحمد بن عيسى والناصر $.
  فأما النساء فلا خلاف في أن حكمهن في جميع ما ذكرنا حكم الرجال.
مسألة: [حكم صلاة الرجلين ينوى كل منهما الإمامة، وحكمها إذا نويا الائتمام]
  قال: وإذا اصطف رجلان جاهلان بمقام الإمام فنوى كل واحد منهما أنه إمام لصاحبه فصلاتهما تامة، وإن نوى كل واحد منهما أنه مؤتم بصاحبه بطلت صلاتهما.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  والوجه في ذلك: أن كل واحد منهما إذا نوى أنه إمام صاحبه كان قد صلى لنفسه، مع أنه نوى الإمامة، فإذا لم يأتم به المؤتم كانت صلاته صلاة المنفرد، فوجب أن تصح.
  فإذا نوى كل واحد منهما الائتمام بصاحبه لم يحمل أحدهما عن صاحبه شيئاً، فيكون كل واحد منهما قد ائتم بمن لا يكون إماماً، فيجرى مجرى الرجل يصلي خلف المرأة أو القارئ يصلي خلف الأمي، فوجب أن تبطل صلاة كل واحد منهما.
مسألة: [في فتح المؤتم على الإمام إذا أشكلت عليه القراءة]
  قال: ولا بأس للمؤتم أن يفتح على الإمام إذا أشكلت عليه القراءة.
  نص عليه في كتاب الأحكام(٣)، وروى فيه عن جده القاسم #، وذكر أنه مروي عن أمير المؤمنين #.
(١) ما بين المعقوفين من (هـ).
(٢) الأحكام (١/ ١٤٦).
(٣) الأحكام (١/ ١٣٧).