شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 574 - الجزء 1

  والوجه فيه: قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ}⁣[المائدة: ٢]، وليس لأحد أن يقول: إني لا أسلم أن فتح المؤتم من البر؛ لأنه لا خلاف أن قراءة الإمام من البر، والتعاون عليها يكون من البر.

  ويستدل عليه⁣(⁣١) أيضاً بقوله ø: {حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ}⁣[البقرة: ٢٣]، وذلك من المحافظة عليها.

  وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «إذا استطعمكم الإمام فأطعموه»⁣(⁣٢).

  وأيضاً ليس فتح المؤتم على الإمام أكثر من قراءة الآية التي أشكلت عليه، وقراءة القرآن لا تقدح في الصلاة، وليس ذلك منازعة المؤتم للإمام القرآن التي نهى النبي ÷ عنها بقوله: «ما لي أنازع القرآن»⁣(⁣٣)؛ لأن المؤتم لا يفعل ذلك إلا بعد ما يلتبس على الإمام ويؤديه إلى الوقوف عن القراءة.

مسألة: [متى يقرأ المؤتم خلف الإمام ومتى لا يقرأ]

  قال: وعلى المؤتم أن يقرأ خلف الإمام إذا لم يسمع قراءة الإمام، ولا يقرأ إذا سمعها.

  نص في الأحكام⁣(⁣٤) على أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام، ويقرأ فيما لم يجهر فيه، ورواه عن القاسم #. وروى محمد بن منصور القراءة فيما خافت فيه الإمام عن عبدالله بن موسى بن عبدالله وعن أحمد بن عيسى $(⁣٥).

  وذكر عن أبي طاهر العلوي: كراهة القراءة خلف الإمام فيما جهر، والقراءة


(١) في (أ، ب، ج، د): عليها.

(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٢٥٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٠٢).

(٣) في (أ): في القرآن.

(٤) الأحكام (١/ ١١٠).

(٥) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١١٤).