باب القول في إمامة الصلاة
  والوجه فيه: قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ}[المائدة: ٢]، وليس لأحد أن يقول: إني لا أسلم أن فتح المؤتم من البر؛ لأنه لا خلاف أن قراءة الإمام من البر، والتعاون عليها يكون من البر.
  ويستدل عليه(١) أيضاً بقوله ø: {حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ}[البقرة: ٢٣]، وذلك من المحافظة عليها.
  وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «إذا استطعمكم الإمام فأطعموه»(٢).
  وأيضاً ليس فتح المؤتم على الإمام أكثر من قراءة الآية التي أشكلت عليه، وقراءة القرآن لا تقدح في الصلاة، وليس ذلك منازعة المؤتم للإمام القرآن التي نهى النبي ÷ عنها بقوله: «ما لي أنازع القرآن»(٣)؛ لأن المؤتم لا يفعل ذلك إلا بعد ما يلتبس على الإمام ويؤديه إلى الوقوف عن القراءة.
مسألة: [متى يقرأ المؤتم خلف الإمام ومتى لا يقرأ]
  قال: وعلى المؤتم أن يقرأ خلف الإمام إذا لم يسمع قراءة الإمام، ولا يقرأ إذا سمعها.
  نص في الأحكام(٤) على أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام، ويقرأ فيما لم يجهر فيه، ورواه عن القاسم #. وروى محمد بن منصور القراءة فيما خافت فيه الإمام عن عبدالله بن موسى بن عبدالله وعن أحمد بن عيسى $(٥).
  وذكر عن أبي طاهر العلوي: كراهة القراءة خلف الإمام فيما جهر، والقراءة
(١) في (أ، ب، ج، د): عليها.
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٢٥٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٠٢).
(٣) في (أ): في القرآن.
(٤) الأحكام (١/ ١١٠).
(٥) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١١٤).