باب القول في إمامة الصلاة
  خلفه فيما خافت، قال: وذكر ذلك عن عبدالله بن الحسن #.
  وروي عن زيد بن علي #: إن كنت ورائي أو وراء علي بن أبي طالب $ - يعني: تأتم بي أو بعلي - ولم نجهر فاقرأ.
  وحكى أبو العباس الحسني | في النصوص عن محمد بن يحيى: القراءة خلف الإمام فيما جهر إذا لم يسمع المؤتم.
  قال أبو العباس: وهو أولى بقول القاسم، وخرج في الشرح الأصم(١) الذي لا يسمع على ذلك.
  والذي يدل على وجوب القراءة إذا لم يسمع: قول الله تعالى: {فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ}[المزمل: ٢]، وقوله ÷: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و «ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها»، وسائر الأخبار التي ذكرناها في هذا المعنى في مسألة وجوب القراءة، وعمومها أجمع يقتضي وجوب القراءة على المنفرد والإمام والمؤتم، إلا من قام عليه دليله.
  فإن استدلوا على أن المؤتم لا يقرأ بما أخبرنا به أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا أبو بكر الدينوري، قال: حدثنا عباد بن عمر التيمي ومحمد بن عبدالعزيز، قالا: حدثنا أسد بن رؤبة، قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن عطية، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷: «من كان له إمام فقراءته له قراءة».
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن أحمد بن عبدالرحمن، قال: حدثني عمي عبدالله بن وهب بن الليث(٢)، عن يعقوب، عن النعمان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبدالله بن شداد، عن جابر بن عبدالله، أن النبي
(١) في (أ، ب، ج): أن الأصم.
(٢) الصواب: عن الليث كما في شرح معاني الآثار للطحاوي.