كتاب الصلاة
  ÷ قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»(١).
  قيل لهم: ذلك عندنا وارد فيما يجهر فيه الإمام، وسنبين ذلك، على أنه إذا لم يسمع القراءة من الإمام لا يحصل له العلم بأنه قد قرأ، فلا يمكنه أن يجعل قراءته بدل قراءة نفسه.
  فإن قيل: روي عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال: «تكفيك قراءة الإمام، خافت أو جهر»(٢).
  قيل له: معنى المخافتة هاهنا هو ما دون الجهر الشديد وإن كان في المجهور فيه من الصلاة.
  ومما يدل على وجوب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه أنه قد ثبت وجوبها على الإمام والمنفرد، فكذلك المؤتم فيما لا يجهر الإمام فيه، والمعنى أنه مصل صلاة ذات الركوع والسجود(٣) لم يؤخذ عليه الاستماع لقراءة غيره.
  فإن قاسوه على من ائتم بمن جهر بعلة أنه مؤتم - كان قياسنا أولى؛ لأنه يقتضي زيادة عبادة، ويقتضي الاحتياط.
  وأما ما يدل على أنه لا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام فهو قول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ}[الأعراف: ٢٠٤].
  وروي عن إبراهيم والحسن ومجاهد: أن المراد به في الصلاة، على أن عموم الآية يقتضي ذلك في الصلاة وغيرها.
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال:
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢١٧).
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٢٢) وقال: عاصم ليس بالقوي، ورفعه وهم. وأعاده في صفحة (١٢٧) وقال: قال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا في القراءة؟ فقال: هذا منكر.
(٣) في (هـ): الركعات والسجدات.