شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 579 - الجزء 1

  حيث منع منه الدليل.

  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر الحسن بن علي #، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، أنه أتاه رجلان فسلما عليه وهو في المسجد، فقال: (أصليتما)؟ قالا: لا، قال: (ولكنا قد صلينا، فتنحيا فصليا، وليؤم أحدكما صاحبه)⁣(⁣١).

  فأمرهما بالجماعة بعد ما صلى هو # مع أصحابه؛ لأن قوله: (لكنا قد صلينا) يدل على ذلك.

مسألة: [في صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر]

  قال: ولا يصلي مسافر خلف مقيم إلا المغرب والفجر، ويصلي المقيم خلف المسافر؛ فإذا انفتل المسافر أتم المقيم باقي صلاته.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢)، ورواه عن القاسم #، وهو المشهور عن أصحابنا، وبه يأخذون.

  واستثنينا المغرب والفجر لأن كلام يحيى # والقاسم ¥ دل على ذلك؛ لأن القاسم # علل ذلك بأن قال: إن فرضه غير فرضه، وقد علمنا أن فرض المغرب [والفجر]⁣(⁣٣) واحد على المسافر والمقيم.

  وقال يحيى #: أكره ذلك؛ لأن المؤتم إذا كان مسافراً احتاج أن يخرج من الصلاة قبل خروج إمامه، وهذا غير موجود في الأصول. وقد علمنا أنه لا يحتاج في المغرب والفجر إلى ذلك، فلذلك استثنيناهما⁣(⁣٤) وخرجنا جواز الائتمام


(١) مجموع الإمام زيد # (٩٨)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٥٩، ١٦٠).

(٢) الأحكام (١/ ١٣٧).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب، د).

(٤) في (ب، ج): استثناهما.