شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 582 - الجزء 1

  فإن قيل: إن ذلك للعذر.

  قيل له: ليس العذر أكثر من فوات الصلاة جماعة، وهذا العذر حاصل للمسافر إذا وجد الإمام مقيماً؛ لأنه إن لم يفعل ما قلناه فاتته الصلاة جماعة مع الإمام.

  فأما ائتمام المقيم بالمسافر فهو جائز؛ لأنه لا يؤدي إلى ما ذكرناه من ائتمام المؤدي للفرض بالمتنفل؛ ولأن سبيله سبيل من دخل في الائتمام وقد صلى الإمام ركعتين في أنه يفعل كما يفعله.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن أبي بكرة، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله ÷ في السفر، فقال: ما سافر رسول الله ÷ [سفراً] إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة ثماني عشرة يصلي ركعتين ركعتين ثم يقول: «يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر»⁣(⁣١).

  وهذا صريح ما نذهب إليه في صلاة المقيم خلف المسافر.

  وروي مثل ذلك عن عمر أنه فعله وقاله بمكة⁣(⁣٢)، ولم ينكره منكر، فجرى مجرى الإجماع.

مسألة: [في أن من صلى بقوم جنباً أو على غير طهور يعيد ويعيدون]

  قال: وأيما رجل صلى بقوم جنباً أو على غير طهور ناسياً ثم ذكره أعاد الصلاة وأعادوا.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٣)، وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً بين أهل البيت $، وهو قول أمير المؤمنين #.


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤١٧).

(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤١٩).

(٣) الأحكام (١/ ١١٤، ١٢٢)، والمنتخب (١٠٣).