شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 583 - الجزء 1

  أخبرنا محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر #، عن محمد بن منصور، عن عبادة، عن حارث بن عمران، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $ في الرجل يصلي بالقوم على غير وضوء قال: «يعيد ويعيدون».

  ويدل على ذلك: ما رواه أبو الحسن الكرخي في المختصر، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا قيس وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن».

  فدل هذا الخبر على أن صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام، فيجب أن تكون صحة صلاته بصحة صلاة الإمام، وإذا كانت صلاة الإمام فاسدة وجب أن تكون صلاة المؤتم فاسدة.

  ويدل على ذلك قوله ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به».

  والجنب ليس بمصل، فلا يصح الائتمام به، فإذا ائتم به الإنسان كان كأنه ينوي الائتمام بمن لم يفعله، فيجب أن تفسد صلاته، ويكون سبيله سبيل من افتتح الصلاة ثم قطعها ولم يمض فيها.

  ومما يبين أن انعقاد صلاة المؤتم بصلاة الإمام: ما روي عن النبي ÷: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».

  وما أجمعوا عليه من أن المؤتم إذا لحق الإمام راكعاً احتمل الإمام عنه قراءة تلك الركعة.

  وما أجمعوا عليه من أن المؤتم يلزمه سهو الإمام.

  فكل ذلك يبين أن حكم صلاة المؤتم حكم صلاة الإمام، فإذا كانت صلاة الإمام فاسدة وجب أن تكون صلاة المؤتم فاسدة.

  ويدل على ذلك أيضاً: قول النبي ÷: «لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه».

  وقوله: «لا يؤمن فاجر مؤمناً، ولا يصلين مؤمن خلف فاجر».