باب القول في السهو وسجدتيه
  ومما يدل على ذلك من طريق النظر: أن التسليم موجب التحريم(١) كالركوع والسجود وسائر أركان الصلاة، ولا خلاف(٢) في أنهما(٣) متأخرتان عنها(٤).
  فإن قيل: إن سجدتي السهو جبر للصلاة، وجبرها يجب أن يكون فيها.
  قيل له: هذا فاسد من وجهين: أحدهما: أن جبر الحج يجوز أن يكون بعده؛ ألا ترى أن من قتل الصيد أو قبل امرأته أو نحو ذلك فله أن يكفر بعد الخروج من الحج؟
  والثاني: أنه بسجدتي السهو يعود في حرمة الصلاة، فكأنه في الصلاة، ولهذا يتشهد ويسلم بعدهما.
  فأما الكلام في أنهما قبل تحليل الصلاة مبطلتان للصلاة فهو الكلام في أن السجدة الزائدة في الصلاة على سبيل التعمد تبطلها، وقد مضى فيما تقدم، وذلك أيضاً يحقق أنهما بعد التسليم.
مسألة: [في تشهد سجدتي السهو وفيمن وجب عليه سجدتا السهو فنسيهما]
  قال: ويستحب إعادة التشهد بعدهما.
  قال: ولو أن رجلاً وجب عليه سجدتا السهو فنسيهما سجدهما إذا ذكرهما وإن كان قد اشتغل عن صلاته وزال عن مقامه.
  قال: وقال القاسم #: المتطوع إذا سها فعليه سجدتا السهو.
  اعلم أن ما ذكرناه من إعادة التشهد بعدهما، وأن من نسيهما سجدهما وإن كان قد اشتغل عن صلاته منصوص عليه في المنتخب(٥)، وما حكيناه عن القاسم # من أن المتطوع إذا سها سجد سجدتي السهو منصوص عليه في
(١) عبارة شرح القاضي زيد: ولأن التسليم من موجب التحريم فوجب أن يكون مقدماً على سجود السهو كسائر موجبات التحريم من الركوع والسجود والقراءة والقعود. (من هامش ب، د).
(٢) في (أ، ب، ج): إذ لا خلاف.
(٣) يعني: سجدتي السهو. (من هامش ج).
(٤) يعني عن الركوع والسجود وسائر الأركان. (من هامش ج).
(٥) المنتخب (٩٠، ١١٩).