باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
مسألة: [فيمن كان في بلد نازح عن الإمام]
  قال: وإذا كان الرجل في بلد نازح عن الإمام جاز له أن يصلي الجمعة بالناس إذا كان يدعو إلى الإمام ويخطب له وإن لم يكن الإمام ولاه، وكذلك يجزيه وإن لم يصرح بالدعاء له وكنى ضرورة عنه إذا كان الإمام هو المقصود بالنية، فأما إذا لم يظهر الإمام ولم تظهر دعوته فلا تجب الجمعة.
  وذلك كله منصوص عليه في المنتخب(١).
  أما الكلام في أن الجمعة لا تجب إلا مع الإمام فقد مضى.
  وقلنا: إن الإمام إذا كان في بلد نازح أقيمت الجمعة برجل من المسلمين وإن لم يكن الإمام ولاه لما روي أن أصحاب النبي ÷ قدموا أبا بكر حين خرج النبي ÷ إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم.
  وروي أنهم قدموا عبدالرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين خرج النبي ÷ في بعض حاجاته.
  وروي أنه ÷(٢) لما جهز جيش مؤتة قال: «وليت عليكم زيداً، فإن قتل فجعفراً، فإن قتل فابن رواحة» فقتلوا جميعاً، فقالوا: خالد سيف الله، فولوه عليكم.
مسألة: [في أن من وصله نعي الإمام بعدما ابتدأ الجمعة أتمها جمعة]
  ومن ابتدأ الجمعة بتولية الإمام إياه ثم اتصل به نعي الإمام قبل الفراغ منها أتمها جمعة.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٣).
  ووجهه أن الجمعة قد انعقدت، فلا يحلها إلا ما يفسدها قياساً على سائر الصلوات؛ لأنها إذا انعقدت لم يحلها إلا ما يفسدها، ولا خلاف أن الجمعة لا
(١) المنتخب (١١٧).
(٢) في (ب): أن النبي ÷.
(٣) المنتخب (١١٨).