باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
  وكلامه فيه يحتمل أن يكون جعل تكبيرة الركوع في الركعة الأولى من جملة التكبيرات السبع، وتكبيرة الركوع في الركعة الثانية من جملة التكبيرات الخمس. فيكون الزائد في الأولى ستاً، وفي الثانية أربعاً، ويحتمل أن يكون جعل تكبيرة الركوع في الأولى غير معدودة في السبع، وفي الثانية غير معدودة في الخمس، فيكون الزائد في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً.
  وظاهر كلام يحيى # في المنتخب(١)، يدل على أنه يجعل تكبيرة الركوع في الأولى من جملة السبع، وفي الثانية غير معدودة في الخمس.
  وذهب أبو العباس الحسني | في النصوص إلى أن تكبيرة الركوع في الأولى غير معدودة في السبع، وفي الثانية غير معدودة في الخمس، فجعل الزائد في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً.
  أخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي، قال: حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى بن كعب، قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أن النبي ÷ كبر في يوم العيد في الفطر سبعاً في الأولى، وفي الثانية خمساً، سوى تكبيرة الصلاة».
  وقوله: سوى تكبيرة الصلاة يحتمل أن يكون المراد به تكبيرة الافتتاح، فإذا كان كذا(٢) كان الزوائد(٣) في الأولى ستاً وفي الثانية أربعاً، ويحتمل أن يكون المراد به تكبيرات الصلاة أجمع، فيكون على هذا الزوائد في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً.
(١) المنتخب (١٢٤، ١٢٥) ولفظه: «ويركع بالسابعة من التكبير، ثم يرفع رأسه ويسجد سجدتين، ثم يقوم في الثانية فيفتتح القراءة بالحمد وسورة مما تيسر، فإذا فرغ من قراءته كبر خمساً، ثم يركع بالخامسة».
(٢) في (د): هكذا.
(٣) في (ب): الزائد.