باب القول في صلاة الكسوف والاستسقاء
  رفع رأسه من الركوع [في] الأربع، ويقول: سمع الله لمن حمده في الخامس، ولا يقرأ بعد الركوع الخامس(١).
  وهو رأي أهل البيت $ لا يختلفون فيه.
  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه صلى أربع ركعات وأربع سجدات(٢).
  وروي ست ركعات وأربع سجدات(٣).
  وروي أنه صلى ركعتين كسائر التطوع(٤).
  قيل له: قد روي ذلك، إلا أنا اخترنا ما رواه أبي، ولما صح أن علياً # اختاره؛ ولأنه أتم ما روي، فكان المصير إليه أولى.
  ويدل على [أنه يجب أن يكون فيها ركعات زائدة أنا وجدنا كل صلاة نفل سن فيها الاجتماع(٥)] خصت بأمر زائد، كصلاة العيدين خصت بالتكبيرات الزائدة، فوجب أن تختص صلاة الكسوف بأمر زائد، وليس فيها أمر زائد بالإجماع غير الركعات، فوجب أن تكون مختصة بها.
  وقلنا: إنه يثبت مكانه ويكثر من الاستغفار والدعاء لما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو الوليد، عن زائدة، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم #، فقال النبي ÷: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى تنجلي»(٦).
(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (١١١، ١١٢) وفيه: ثم يركع نحواً مما قرأ، ثم يرفع رأسه من الركوع فيكبر حتى يفعل ذلك خمس مرات، فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس قال: سمع الله لمن حمده؛ فإذا قام لم يقرأ بعد، ثم يكبر فيسجد سجدتين ... إلى آخر ما هنا.
(٢) أخرجه مسلم (٢/ ٦١٩) وأبو داود (١/ ٣٥٢، ٣٥٣).
(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٦٢٣)، وأبو داود (١/ ٣٥٢).
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٢٩).
(٥) ما بين المعقوفين من المطبوع. ولفظ المخطوطات: ويدل على أنها خصت بأمر زائد ... إلخ.
(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٣٣٠) وفيه: حتى ينكشف.