شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 697 - الجزء 1

  حدثنا يوسف بن بهلول، قال: حدثنا عبدالله بن إدريس، عن أبي إسحاق⁣(⁣١)، قال: حدثنا يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير: «أن رسول الله ÷ أمر يوم أحد بحمزة # فسجي ببرده ثم صلى عليه، فكبر عليه تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يوضعون⁣(⁣٢) ويصلى عليهم وعليه معهم⁣(⁣٣).

  وروي مثل ذلك عن أبي مالك الغفاري⁣(⁣٤).

  وروي عن عقبة بن عامر أن النبي ÷ صلى على قتلى أحد بعد مقتلهم بثمان سنين⁣(⁣٥).

  وفي بعض الأخبار عن عقبة أن النبي ÷ خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت⁣(⁣٦).

  وروى شداد بن الهاد: أن أعرابياً بايع النبي ÷ فقتل بين يديه، فكفنه في جبة نفسه، ثم قدمه فصلى عليه⁣(⁣٧).

  فكل ذلك يدل على صحة ما ذهبنا إليه من أن الشهيد يصلى عليه.

  فإن قيل: روي عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم⁣(⁣٨).


(١) الصواب: عن ابن إسحاق كما في شرح معاني الآثار. (كاشف).

(٢) في شرح معاني الآثار: يصفون.

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٣).

(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٣).

(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٣).

(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٤).

(٧) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٦).

(٨) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٢) والحاكم في المستدرك (١/ ٥٢٠)، وأبو داود (٢/ ٢٠٣).