شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 698 - الجزء 1

  وروي عن جابر أن النبي ÷ أمره بدفن قتلى أحد بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا⁣(⁣١).

  قيل له: إذا تعارض الخبران كان المثبت أولى، على أنه يحتمل أن يكون النبي ÷ لم يصل على جميعهم بنفسه مما أصابه من جرح الوجه وكسر الرباعية، وأمر بالصلاة عليهم غيره، فقد روي في ذلك أن علياً # حين أصاب النبي ÷ ما أصاب في وجهه ورباعيته كان يصب الماء عليه، وأن فاطمة & تغسله، وكان الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، حتى أخذت قطعة حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فاستمسك الدم⁣(⁣٢).

  ويجوز أن يكون من روى ذلك لم يشاهد حال الصلاة، وظن أنهم كما لم يغسلوا لم يصل عليهم.

  على أن أنساً روي عنه ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا عثمان بن [عمر بن]⁣(⁣٣) فارس، قال: أخبرنا أسامة، عن الزهري، عن أنس، أن رسول الله ÷ مر يوم أحد بحمزة وقد جدع⁣(⁣٤) ومثل به فقال: «لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير» وكفنه في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمر رجليه بدا رأسه، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، وقال: «أنا شهيد عليكم اليوم»⁣(⁣٥).

  ففي هذا أنه ÷ صلى على حمزة.


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٠١).

(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٠١).

(٣) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٤) في المخطوطات: جرح. والمثبت من شرح معاني الآثار.

(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٢، ٥٠٣) وفيه: أنا شهيد عليكم يوم القيامة.