شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في غسل الميت

صفحة 699 - الجزء 1

  وأيضاً هو مقيس على سائر المسلمين بعلة أنه ثابت الولاية، فوجب أن يصلى عليه، وهذه علة صحيحة؛ لأنا وجدنا من زالت ولايته بالكفر عند الجميع، وبالفسق عندنا - لم يصل عليه، وإذا عادت ولايته صلي عليه، فعلمنا أن من كان ثابت الولايه تجب الصلاة عليه، والشهادة تؤكد الولاية⁣(⁣١).

  فإن قاسوا الصلاة على الغسل كان قياسنا أولى؛ لأن سقوط الغسل ورد بخلاف الأصول؛ لأن الأصل في أموات المسلمين الغسل، ونحن قسنا الصلاة على الشهيد على الصلاة على سائر المسلمين، فصار أصلنا أولى.

  على أن قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياس الصلاة على الغسل.

  وقياسنا يثبت شرعاً فهو أولى.

مسألة: [في أن الصبي إذا استهل غسل وصلي عليه وإلا فلا]

  والصبي إذا مات قبل أن يستهل لم يغسل ولم يصل عليه، وإن استهل قبل أن يموت فعل به ذلك.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢)، ومروي فيه عن القاسم #.

  وقلنا: إن الصبي إذا سقط ميتاً - وأمارة ذلك ألا يستهل - لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه ليس له في نفسه حكم الإنسان؛ ألا ترى أنه لا يرث ولا يحجب ولا تجب فيه دية الإنسان، فجرى مجرى عضو منها لو بان في أنه لا يجب أن يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يوارى.

  فإن قيل: إنه يجب فيه الغرة.

  قلنا له: ذلك أحد ما دلنا على أن حكمه حكم العضو؛ لأنه لو كان له في نفسه حكم الإنسان لوجبت فيه الدية كاملة، والأعضاء فيها ديات وإن كان فيها ما ديته دون دية النفس.


(١) في (ب، ج، د): الموالاة.

(٢) الأحكام (١/ ١٥١).