شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في غسل الميت

صفحة 700 - الجزء 1

  وقلنا: إن إن استهل غسل وصلي عليه لما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد السلام، عن ليث، عن عاصم⁣(⁣١)، عن البراء، قال: قال رسول الله ÷: «أحق ما صليتم عليه أطفالكم»⁣(⁣٢).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، قال: مات إبراهيم بن النبي ÷ وهو ابن ستة عشر شهراً فصلى عليه النبي ÷(⁣٣).

  وروى أبو جعفر بإسناده عن المغيرة قال: قال رسول الله ÷: «الطفل يصلى عليه»⁣(⁣٤).

  فإن قيل: روي عن عائشة أن النبي ÷ دفن ابنه إبراهيم # ولم يصل عليه⁣(⁣٥).

  قيل له: يحتمل أن يكون لم يتول الصلاة عليه بنفسه؛ لاشتغاله بصلاة الكسوف، فقد روي أن النبي ÷ خشي أن يكون ذلك من أشراط الساعة وعجل إلى المسجد والصلاة، ويكون ما روي عنه أنه ÷ صلى عليه بمعنى أنه أمر بالصلاة عليه، كما روي أنه رجم ماعزاً، أي: أمر برجمه.

  وروى أبو جعفر بإسناده عن عطاء عن جابر قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه⁣(⁣٦).


(١) في شرح معاني الآثار: عامر.

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٨).

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٨).

(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٨).

(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٧).

(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٩).