شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في غسل الميت

صفحة 701 - الجزء 1

مسألة: [في غسل المحترق والغريق]

  قال: والمحترق بالنار يصب عليه الماء إن خشي أن يتقطع، وإن لم يخش غسل، وكذلك الغريق.

  وهذا منصوص عيه في الأحكام⁣(⁣١).

  والأصل في هذا: أن الميت يجب أن يصان ويكرم، فيجب أن يوقى ما يؤدي إلى تمزيق جلده وتقطيعه إلى أن يدفن؛ ألا ترى أنه يستر ويكفن ويستعمل له فيه الطيب؟

مسألة: [في غسل الرجل زوجته والمرأة زوجها والمحرم محرمه وكيفية ذلك]

  قال: ولا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها، ويتقيان النظر إلى العورة، وكذلك إن مات الرجل بين النساء، أو ماتت المرأة بين الرجال، وكان مع الميت محرم أزره وسكب عليه الماء سكباً، وغسل بدنه بيديه، ولم يمس العورة ولم يدن منها، ويسكب الماء عليها سكباً، وإن لم يكن معه محرم يمم، إلا أن يكون الماء ينقيه بالسكب فإنه يسكب عليه، ولا يكشف شيء من بدنه وشعره.

  قال: وقال القاسم #: والنساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا لم يكن معهن رجل.

  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢)، إلا ما حكيناه عن القاسم # فإنه منصوص عليه في مسائل النيروسي.

  أما غسل المرأة زوجها فمما لا أعرف فيه خلافاً بين الفقهاء، وقد روي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر⁣(⁣٣)، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة،


(١) الأحكام (١/ ١٥١).

(٢) الأحكام (١/ ١٤٩، ١٥٠).

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٥٧).