شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 709 - الجزء 1

  وقلنا: إنه لا يمشط لأن المشط من زينة الدنيا؛ ولأن أكثر الغرض به أن يأخذ الشعر المتساقط، والميت لا يحتاج إلى ذلك؛ ولأنه لم ترد السنة به.

  وقلنا: إنه لا يؤخذ شعره ولا يقلم ظفره كما لا يختن لو مات من غير ختان، والختان أوكد من أخذ الشعر وتقليم الظفر.

  وقلنا: إنه يرد في كفنه ما تساقط من شعره وظفره لأن ذلك في حكم البعض له؛ ولما روى محمد بن منصور بإسناده عن علي # قال: (واروا هذا - يعني الشعر - فإن كل شيء وقع من بني آدم فهو ميت، فإنه يأتي يوم القيامة له بكل شعرة نور)⁣(⁣١).

  وقلنا: إنه يستحب الاغتسال لمن غسل الميت لأن الغالب أن يكون قد أصابه من الماء المتطاير شيء في حال الغسل؛ ولأنه روي عن النبي ÷ أنه قال: «من غسل الميت فليغتسل»⁣(⁣٢).

  وقلنا: إنه ندب لما روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: «الغسل من غسل الميت [سنة]، وإن توضأت أجزأك»⁣(⁣٣).

  ولأنه لو وجب لكان يجب ألا يمس الميت إذا صب عليه الماء، وإذا ثبت بالإجماع أن من مس الميتة من سائر الحيوان فلا يجب عليه الغسل فكذلك من مس الميت من بني آدم؛ إذ لا يجوز أن يكون ابن آدم أسوأ حالاً من سائر الحيوان؛ سيما ما ثبت نجاستها من الكلب⁣(⁣٤) والخنزير.


(١) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٤٠٠) وفيها: فإن كل شيء وقع من ابن آدم ميت فإنه يأتي يوم القيامة لكل شعرة نور. وفي نسخة: فإنه يأتي يوم القيامة لكل عبد بكل شعرة نور.

(٢) سنن أبي داود (٢/ ٤٠٨) وابن ماجه (١/ ٤٧٠).

(٣) مجموع الإمام زيد # (١١٩) وما بين المعقوفين في الحديث زيادة منه.

(٤) في (د): كالكلب.