باب القول في تكفين الميت وتحنيطه
باب القول في تكفين الميت وتحنيطه
  يبسط الكفن في مكان نظيف، وتذر الذريرة عليه، ثم يوضع عليه الميت، ويوضع شيء من الكافور على مساجده: جبهته، وأنفه، ويديه، وركبتيه، ورجليه.
  ولا بأس أن يكون في الحنوط شيء من المسك. ويكفن فيما يمكن من الثياب، من سبعة، أو خمسة، أو ثلاثة، أو واحد. فإن كفن في ثلاثة أزر بمئزر، وأدرج في اثنين. وإن كفن في خمسة ألبس قميصاً، وأزر بواحد، وأدرج في ثلاثة، على ما ذكره في المنتخب(١).
  وقال في الأحكام(٢): إن كفن في خمسة أثواب ألبس قميصاً، وعمم بعمامة، وأدرج في ثلاثة. وإن كفن في سبعة ألبس قميصاً، وعمم بعمامة، وأزر بمئزر، وأدرج في أربعة. والمرأة تعصب بخمار بدل العمامة.
  وإذا لم يوجد شيء من الكفن فإنه يوارى بشيء من النبات، فإن أعوز فإنه يوارى بما أمكن. ولا بأس أن تكفن(٣) المرأة في ثيابها المصبوغة، ويصلح ذلك للرجال عند الضرورة، والبياض أحب إلينا.
  وجميع ذلك منصوص عليه، بعضه(٤) في الأحكام، وبعضه في المنتخب.
  قلنا: إن الكفن يبسط في(٥) موضع نظيف لئلا ينجس الكفن.
  وقلنا: إنه يذر عليه الذريرة لتقطع الرائحة إن كانت، وتنشف رطوبته إن خرجت، واستحسنا(٦) أن يوضع شيء من الكافور على مساجده تطييباً له؛
(١) المنتخب (١٢٩).
(٢) الأحكام (١/ ١٥٤).
(٣) في (ب، ج): توارى.
(٤) في (ب، ج): منصوص على بعضه.
(٥) في (ب، ج): على.
(٦) في (ب، ج): واستحببنا.