كتاب الجنائز
صفحة 732
- الجزء 1
  وقلنا: إنه يستحب تربيع القبر لما في حديث زيد بن علي @ أن النبي ÷ لما حثا ثلاث حثيات أمر بالقبر فربع. وروي أنه ÷ ربع قبر ابنه إبراهيم # بيده.
  وروي أنه ربع قبر حمزة # بيده. وهما إلى الآن مربعان. وفي حديث حصين بن عامر أن أبا ذر | قال لي: «ربع قبري تربيعاً».
  واختلف في قبر النبي ÷، فمن الناس من قال: إنه مسنم، ومنهم من قال: إنه مربع.
  وقلنا: فيمن يموت في البحر ولا يتمكن من دفنه في البر إنه يغسل ويكفن ويعصب ثم يرسب في البحر لأنه لا يمكن غيره، وهو أقرب ما يتأتى في مواراته؛ ولأنه لو لم يفعل به ذلك لنتن وتغير وتأذى الناس به.
  تم الجزء الأول من كتاب شرح التجريد
  ويتلوه الجزء الثاني أوله: أبواب الزكاة.