شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

صفحة 7 - الجزء 2

  قيل له: هذا مخصوص من الخبر بقوله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حِصَادِهِۦۖ}⁣[الأنعام: ١٤١].

  فإن قيل: فقوله ÷: «في الرقة ربع العشر»⁣(⁣١) يقتضي وجوبها في أعم الأحوال.

  قيل له: فهو مخصوص بقوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».

  فإن قيل: ليس تخصيصكم خبرنا بخبركم أولى من تخصيصنا خبركم بخبرنا.

  قيل له: التخصيص لخبركم بخبرنا أولى؛ إذ هو بموضع الخلاف أخص؛ لأن فيه بيان الوقت الذي يحب فيه الإخراج، وفيه تنازعنا، وخبركم فيه بيان المقدار المأخوذ فقط، فصار استعمالنا أولى من استعمالكم.

  فإن قاسوها على صدقة العشر قسناها على الزكاة في الحول الثاني؛ بعلة أنها زكاة تتكرر فوجب أن يراعى فيها الحول. ويمكن أن يقاس الحول على النصاب؛ بعلة أنه أحد شرطي الزكاة المتكررة. على أن المسألة وفاق؛ إذ قد انقرض فيها الخلاف بعد ابن عباس فلم يحفظ فيها خلاف عن أحد إلى زمان الناصر #، والخلاف إذا انقرض في زمن لم يصح القول به، على أن الذي نذهب إليه هو قول أمير المؤمنين، رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #(⁣٢).

مسألة: [في أن نصاب المال المستفاد في الحول نصاب أصله]

  قال: ولو أن رجلاً ملك النصاب في أول الحول ثم استفاد إليه في بعض الحول شيئاً من جنسه لزمه عند رأس الحول إخراج الزكاة عن الأصل والمستفاد جميعاً، سواء كان ذلك عيناً أو غيره.

  وذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).


(١) هذا طرف من حديث كتاب أبي بكر لأنس أخرجه البخاري (٢/ ١١٨)، وأبو داود (١/ ٤٥٧، ٤٥٨).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٣٦، ١٣٧).

(٣) الأحكام (١/ ١٩٢).