شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

صفحة 18 - الجزء 2

  ما روي أن عثمان خطب بحضرة الصحابة فقال: «من كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله»⁣(⁣١)؛ إذ جائز أن يكون الفرض تقديم الدين وأن يخرج الواجب من البقية، وهو ربع عشر الجميع.

مسألة: [في زكاة الدين لما مضى من السنين وصداق المرأة]

  قال: وصاحب الدين إذا استوفاه زكاه لما مضى من السنين، إلا أن تنقصه الزكاة عن النصاب.

  قال القاسم #: وكذلك القول في صداق المرأة يكون على زوجها.

  وكل ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢)، وما حكيناه عن القاسم # منصوص عليه في مسائل النيروسي.

  ولم يفصل أصحابنا بين أن يكون الدين على مليء أو معسر، مقر أو منكر، وأي دين كان.

  ووجهه: أنه لا خلاف فيمن كان له دين على مقر واجد وكان عن ثمن ما تجب فيه الزكاة - أن صاحبه إذا استوفاه زكاه لما مضى من السنين، فوجب ذلك في سائر الديون.

  والمعنى أنه حق ثابت في الذمة، فوجب أن يكون سبيله سبيل ما ذكرنا.

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يقول: (زك الدين الذي لك)⁣(⁣٣).

  وروى محمد بن منصور، عن محمد بن جميل، عن إبراهيم بن ميمون، عن جرير، عن منصور، عن الحكم، عن علي # قال: (إذا كان لك أو لرجل دين سنين ثم قبضه فليؤد زكاته لما مضى من السنين).


(١) رواه عبدالرزاق في المصنف (٤/ ٩٢، ٩٣).

(٢) الأحكام (١/ ١٩٣).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٣٧).