شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الزكاة

صفحة 58 - الجزء 2

  فأعطاني كتاباً، أخبرني أنه⁣(⁣١) أخذ من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي ÷ كتبه لجده، فقرأته فإذا فيه: فإذا كانت أكثر من ذلك - يعني تسعين - ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول الفريضة.

  وروي عن عبدالرزاق، عن معمر، عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن حزم أن النبي ÷ قال: «إذا كانت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمس شاة، وفي كل خمسين حقة»⁣(⁣٢).

  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا ابن الشروشاني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الربيع، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # قال: إذا زادت الإبل على العشرين والمائة فبالحساب، استقبل بها الفريضة.

  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا ابن الشروشاني، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو نفيل، قال: حدثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه، في الإبل، قال: إذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، ثم ترجع الفريضة إلى أولها.

  وروي عن شريك، عن مخارق⁣(⁣٣)، عن طارق، قال: خطبنا علي # قال: (والله ما عندنا كتاب نقرؤه [عليكم] إلا كتاب الله وهذه الصحيفة)، قلنا: وما


(١) في (أ): أخبرني فيه أنه.

(٢) الذي في مصنف عبدالرزاق (٤/ ٤، ٥): عن معمر عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي ÷ كتب لهم كتاباً فيه ... فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة.

(٣) في (أ، ب، ج): عن شريك بن مخارق. وهو تصحيف.