باب القول في زكاة المواشي
مسألة: [في نصاب زكاة البقر وما يجب فيه]
  قال: ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١).
  والأصل فيه: ما رواه محمد بن منصور، عن محمد بن عبيد، عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي # قال: قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، حولي، وفي أربعين مسنة»(٢).
  وروي عن مسروق قال: بعث رسول الله ÷ معاذاً إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة(٣).
  وأخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق البغدادي، قال: حدثنا علي بن محمد بن حسين النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، عن نصر بن مزاحم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة).
  ولا خلاف فيما ذكرناه من صدقة البقر إلا قول شاذ يحكى عن بعض المتقدمين أنه جعل في خمس من البقر شاة قياساً على الإبل(٤)، وهذا فاسد؛ لأنه
(١) الأحكام (١/ ١٦٦)، والمنتخب (١٥٤).
(٢) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٧٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٦٢).
(٤) روى البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٦٧)، وعبدالرزاق في المصنف (٤/ ٢٤، ٢٥) عن جابر بن عبدالله: في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان ... إلخ.