باب القول في زكاة المواشي
  قياس يبطله النص؛ ولأنه لا يجوز قياس الأصول بعضها على بعض. على أن موضوع صدقة البقر بخلاف موضوع صدقة الإبل. على أن هذا القياس يبطله الإجماع المنعقد بعد قائل هذا القول. على أن هذا القياس لو جاز لأمكن أن يعارض بأن تقاس البقر على الغنم؛ بعلة أن زكاتها لا تخرج عن جنسها، فكان يكون ذلك أولى من قياسهم على الإبل.
مسألة: [في الواجب فيما زاد على ثلاثين من البقر]
  قال: وفي أربعين مسنة، وفي ستين تبيعان، وما زاد فعلى هذا الحساب، في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١)، ونص على أنه لا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ ستين، وهو قول عامة الفقهاء، وإحدى الروايات عن أبي حنيفة، وعنه في ذلك ثلاث روايات: إحداها: ما ذكرناه. والثانية: أن ما زاد على الأربعين فبحساب ذلك. والثالثة: أن لا شيء بعد الأربعين حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة.
  والأصل في ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة، عن عبدالله بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، قال: بعث رسول الله ÷ معاذاً وأمره(٢) أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ حتى سأل رسول الله ÷ فقال: «لا تأخذ شيئاً»(٣).
  وروى أبو بكر الجصاص بإسناده عن الحكم، عن معاذ، قال: «بعثني رسول الله ÷ على الصدقة إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً
(١) الأحكام (١/ ١٦٦)، والمنتخب (١٥٤).
(٢) في (د): فأمره.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٤).