باب القول في زكاة المواشي
  أو تبيعة» وذكر الحديث(١)، قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني فيما(٢) بين الخمسين والستين، وما بين الستين والسبعين، فلم آخذ، وسألت رسول الله ÷ فقال: «هي الأوقاص، لا(٣) صدقة فيها»(٤).
  وروى محمد بن منصور بإسناده عن معاذ نحوه(٥).
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الشعبي عن علي # أنه قال: (في أربعين مسنة، وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء)(٦).
  وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: (فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين)(٧).
  وفي ثبوت ذلك عن علي # وجهان من الدلالة: أحدهما: أنه إذا ثبت عنه وجب اتباعه عندنا. والثاني: إذا لم يرو عن أحد من الصحابة خلافه جرى ذلك مجرى الإجماع منهم.
  فإن قيل: روي عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ، قال: «لم يقل رسول الله ÷ في الأوقاص شيئاً»(٨) وهذا يعارض خبركم.
  قيل له: يجمع بين الخبرين، فيحمل قوله: «لم يقل شيئاً» على معنى أنه لم يقل ابتداء وقبل أن يبتدأ بالسؤال، فيكون جمعاً بين الخبرين، ويحتمل أن يكون أراد بقوله: «لم يقل شيئاً» أنه لم يأمر بأخذ شيء منها، على أن الخبر الذي استدللنا به
(١) في (ب، ج، د): وذكر في الحديث.
(٢) في المخطوطات: ما بين. والمثبت من شرح الجصاص.
(٣) في (أ، ب، ج): ولا.
(٤) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٢٤٥).
(٥) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٦٨).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٤).
(٧) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٣٥).
(٨) أخرجه أحمد في المسند (٣٦/ ٤٤٨) وفيه: في أوقاص البقر.