شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة المواشي

صفحة 73 - الجزء 2

  أو تبيعة» وذكر الحديث⁣(⁣١)، قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني فيما⁣(⁣٢) بين الخمسين والستين، وما بين الستين والسبعين، فلم آخذ، وسألت رسول الله ÷ فقال: «هي الأوقاص، لا⁣(⁣٣) صدقة فيها»⁣(⁣٤).

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن معاذ نحوه⁣(⁣٥).

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الشعبي عن علي # أنه قال: (في أربعين مسنة، وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء)⁣(⁣٦).

  وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: (فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين)⁣(⁣٧).

  وفي ثبوت ذلك عن علي # وجهان من الدلالة: أحدهما: أنه إذا ثبت عنه وجب اتباعه عندنا. والثاني: إذا لم يرو عن أحد من الصحابة خلافه جرى ذلك مجرى الإجماع منهم.

  فإن قيل: روي عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ، قال: «لم يقل رسول الله ÷ في الأوقاص شيئاً»⁣(⁣٨) وهذا يعارض خبركم.

  قيل له: يجمع بين الخبرين، فيحمل قوله: «لم يقل شيئاً» على معنى أنه لم يقل ابتداء وقبل أن يبتدأ بالسؤال، فيكون جمعاً بين الخبرين، ويحتمل أن يكون أراد بقوله: «لم يقل شيئاً» أنه لم يأمر بأخذ شيء منها، على أن الخبر الذي استدللنا به


(١) في (ب، ج، د): وذكر في الحديث.

(٢) في المخطوطات: ما بين. والمثبت من شرح الجصاص.

(٣) في (أ، ب، ج): ولا.

(٤) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٢٤٥).

(٥) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٦٨).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٤).

(٧) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٣٥).

(٨) أخرجه أحمد في المسند (٣٦/ ٤٤٨) وفيه: في أوقاص البقر.