شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة المواشي

صفحة 75 - الجزء 2

  من البقر: مسنة وربع مسنة، ولم يقل تبيع وثلثا تبيع، ولا مسنة وثلث تبيع، فصار على أصله اعتبار المسان أولى، فوجب أن نعتبرها أيضا في المواضع التي ذكرناها.

مسألة: [في نصاب زكاة من الغنم وكم يجب فيها من الزكاة]

  قال: ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة، وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان، وفي مائتي شاة وشاة ثلاث شياه، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب جميعاً⁣(⁣١).

  والأصل فيه: ما احتج به يحيى #، وهو ما رواه محمد بن منصور، عن محمد بن عبيد، عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة، عن علي # قال: قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في الغنم في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فثنتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يأخذ المصدق فحلاً ولا هرمة ولا ذات عوار»⁣(⁣٢).

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (ليس في أقل من أربعين شاة شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة)⁣(⁣٣).


(١) الأحكام (١/ ١٦٦)، والمنتخب (١٥٥).

(٢) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٧٨، ٢٧٩).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٣٥)، وفيه: فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة.