باب القول في زكاة المواشي
  وروى ابن أبي شيبة عن عاصم عن علي # قال: (إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها صدقة)(١).
  وروى ابن أبي شيبة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷ قال: «ليس في أقل من أربعين شاة شيء»(٢).
  والأخبار في مثل هذه الجملة كثيرة، وهي مما لا خلاف فيه، إلا ما رواه ابن أبي شيبة عن عبدالله أنه قال: «فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياه»(٣)، والإجماع المنعقد بعده يسقطه، وكذلك يسقطه قول النبي ÷: «فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة»، وفي رواية ابن أبي شيبة: «ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة»(٤).
  وروى محمد بن منصور بإسناده، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: كان النبي ÷ كتب كتاب الصدقة، فكان فيه: «في الغنم إذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم ليس فيها شيء إلى أربعمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ»(٥).
مسألة: [في أن العبرة باجتماع المواشي وتفرقها في الملك]
  قال: ولا معتبر باجتماع المواشي وتفرقها في المراعي، وإنما المعتبر باجتماعها في الملك وتفرقها فيه.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٦).
  والأصل فيه: ما روى محمد بن منصور عن ثمامة بن عبدالله بن أنس، ورواه
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٧).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٦).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٥، ٣٦٦).
(٥) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٦٧، ٢٦٨).
(٦) الأحكام (١/ ١٦٧)، والمنتخب (١٥٧).