شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة المواشي

صفحة 76 - الجزء 2

  وروى ابن أبي شيبة عن عاصم عن علي # قال: (إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها صدقة)⁣(⁣١).

  وروى ابن أبي شيبة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷ قال: «ليس في أقل من أربعين شاة شيء»⁣(⁣٢).

  والأخبار في مثل هذه الجملة كثيرة، وهي مما لا خلاف فيه، إلا ما رواه ابن أبي شيبة عن عبدالله أنه قال: «فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياه»⁣(⁣٣)، والإجماع المنعقد بعده يسقطه، وكذلك يسقطه قول النبي ÷: «فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة»، وفي رواية ابن أبي شيبة: «ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة»⁣(⁣٤).

  وروى محمد بن منصور بإسناده، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: كان النبي ÷ كتب كتاب الصدقة، فكان فيه: «في الغنم إذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم ليس فيها شيء إلى أربعمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ»⁣(⁣٥).

مسألة: [في أن العبرة باجتماع المواشي وتفرقها في الملك]

  قال: ولا معتبر باجتماع المواشي وتفرقها في المراعي، وإنما المعتبر باجتماعها في الملك وتفرقها فيه.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٦).

  والأصل فيه: ما روى محمد بن منصور عن ثمامة بن عبدالله بن أنس، ورواه


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٧).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٧).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٦).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٥، ٣٦٦).

(٥) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٦٧، ٢٦٨).

(٦) الأحكام (١/ ١٦٧)، والمنتخب (١٥٧).