باب القول في زكاة المواشي
  أبو داود في السنن عن ثمامة، أن أبا بكر كتب لأنس كتاباً حين بعثه مصدقاً، وفي رواية أبي داود: وعليه خاتم رسول الله ÷، وفيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ÷ على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، في حديث طويل في آخره: «فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين شاة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»(١).
  ولفظ رواية محمد بن منصور: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها».
  وفي هذا الحديث في رواية محمد بن منصور: «ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها».
  وروى أبو داود في السنن قال: حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي #، قال زهير: أحسبه عن النبي ÷ في حديث طويل، وفيه: «فإن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء»(٢).
  وروى نحوه ابن أبي شيبة عن عاصم عن علي #.
  وروى أبو داود في السنن بإسناده عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي #، عن النبي ÷: «وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون مثقالاً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار»(٣).
  وفي شرح أبي بكر الجصاص روى عن عمر بن دينار قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال النبي ÷: «ليس على امرئ مسلم صدقة فيما دون خمس ذود»(٤).
(١) سنن أبي داود (١/ ٤٥٧، ٤٥٨) وقد تقدم.
(٢) سنن أبي داود (١/ ٤٦٠).
(٣) سنن أبي داود (١/ ٤٦١)، وفيه: حتى تكون لك عشرون ديناراً.
(٤) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٢٥٣).