باب القول في زكاة المواشي
  وخرج أبو العباس الحسني | في كتاب النصوص ذلك على أن المراد به إذا كانت للتجارة. وذكر يحيى # الحمير مع الخيل يؤكد تخريج أبي العباس الحسني |؛ إذ لا خلاف أن الزكاة لا تجب في سائمة الحمير.
  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي #، عن النبي ÷ قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»(١).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عبادة(٢)، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #، عن النبي ÷ مثله(٣).
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، عن النبي ÷ نحوه(٤). وذلك عام في الخيل أجمع.
  وروي عن أبي هريرة، عن النبي ÷: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»(٥).
  فإن قيل: روي عن أبي هريرة أنه ذكر للنبي ÷ الخيل فقال: «هي ثلاث: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له ستر فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً ولا ينسى حق الله في ظهورها ورقابها، وأما الرجل الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، وأما الذي له وزر فرجل ربطها فخراً ورياءً
(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٨).
(٢) في المخطوطات: عن أبي عباد. والمثبت من شرح معاني الآثار.
(٣) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٩).
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٣٦).
(٥) أخرجه البخاري (٢/ ١٢١)، ومسلم (٢/ ٦٧٦).