شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الزكاة

صفحة 93 - الجزء 2

  لأهل الإسلام»⁣(⁣١)؛ فدل ذلك على أنه لله حقاً في ظهورها ورقابها، وسائر الحقوق غير واجب، فثبت وجوب الصدقة.

  قيل له: قد يجب لله في رقابها وظهورها حقوق سوى الصدقة: منها: حمل من يخاف ضياعه وتلفه من المسلمين عليها إن لم يحمل. ومنها: ركوبها للجهاد. ومنها: إعارتها في الجهاد وغيره.

  وقد أخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا شريك بن عبدالله، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بن قيس، عن النبي ÷ قال: «في المال حق سوى الزكاة» وتلا هذه الآية: {۞لَّيْسَ اَ۬لْبِرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ اَ۬لْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ}⁣[البقرة: ١٧٦] إلى آخر الآية⁣(⁣٢).

  فإذا كان الأمر على ما ذكرناه لم يجب أن يكون الحق الذي ذكره ÷ هو الصدقة.

  وقد قيل: إنه لا يمتنع أن يكون الحق الذي ذكره # من النذور، على أنه يحتمل أن يكون أراد به الخيل التي تكون للتجارة، فكل ذلك يبين أن الخيل ليس فيها صدقة السوم.

  فإن قيل: روي عن السائب بن يزيد قال: رأيت أبي يُقَوِّم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر⁣(⁣٣).

  قيل له: يحتمل أن يكون قوم خيل التجارة، على أنه قد روي أن عمر أخذ صدقة الخيل على غير طريق الوجوب.

  أخبرنا بذلك أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن القاسم المعروف بسحيم الحراني، قال: حدثنا زهير بن معاوية،


(١) أخرج نحوه البخاري (٣/ ١١٣)، ومسلم (٢/ ٦٨٢) وفيهما: فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام.

(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٧).

(٣) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٦).