كتاب الزكاة
  لأهل الإسلام»(١)؛ فدل ذلك على أنه لله حقاً في ظهورها ورقابها، وسائر الحقوق غير واجب، فثبت وجوب الصدقة.
  قيل له: قد يجب لله في رقابها وظهورها حقوق سوى الصدقة: منها: حمل من يخاف ضياعه وتلفه من المسلمين عليها إن لم يحمل. ومنها: ركوبها للجهاد. ومنها: إعارتها في الجهاد وغيره.
  وقد أخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا شريك بن عبدالله، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بن قيس، عن النبي ÷ قال: «في المال حق سوى الزكاة» وتلا هذه الآية: {۞لَّيْسَ اَ۬لْبِرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ اَ۬لْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ}[البقرة: ١٧٦] إلى آخر الآية(٢).
  فإذا كان الأمر على ما ذكرناه لم يجب أن يكون الحق الذي ذكره ÷ هو الصدقة.
  وقد قيل: إنه لا يمتنع أن يكون الحق الذي ذكره # من النذور، على أنه يحتمل أن يكون أراد به الخيل التي تكون للتجارة، فكل ذلك يبين أن الخيل ليس فيها صدقة السوم.
  فإن قيل: روي عن السائب بن يزيد قال: رأيت أبي يُقَوِّم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر(٣).
  قيل له: يحتمل أن يكون قوم خيل التجارة، على أنه قد روي أن عمر أخذ صدقة الخيل على غير طريق الوجوب.
  أخبرنا بذلك أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن القاسم المعروف بسحيم الحراني، قال: حدثنا زهير بن معاوية،
(١) أخرج نحوه البخاري (٣/ ١١٣)، ومسلم (٢/ ٦٨٢) وفيهما: فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام.
(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٧).
(٣) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٦).