شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة المواشي

صفحة 95 - الجزء 2

مسألة: [في أنه لا زكاة في الخيل والحمير والبغال إذا لم تكن للتجارة]

  قال: فإن أمسك شيء مما ذكرنا للركوب أو ما أشبهه لم تلزم فيه الزكاة أصلاً.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١) جميعاً.

  ولا خلاف في ذلك، وما استدللنا به من قوله ÷: «عفوت لكم عن صدقة الخيل» وقوله: «ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة» يدل على أن لا صدقة فيهما في شيء من الأحوال، سواء كانت للركوب أو لغيره.

مسألة: [في أنه لا زكاة في المال المشترك إلا إذا كان لأحد الشريكين أو لكل منهما نصاب]

  قال: ولو أن رجلين ملكا خمساً من الإبل أو أربعين شاة، لم يلزم واحداً منهما الزكاة، فإن كانا ملكا عشراً من الإبل أو ثمانين شاة بينهما نصفين لزم كل واحد منهما شاة شاة، وهذا قد مضى الكلام فيه مستقصى في مسألة الخلطة، فلا وجه لإعادته.

مسألة: [في أنه يعتبر بحول الميت ونصابه إذا لم يقسم المال]

  قال في المنتخب⁣(⁣٢): ولو أن رجلاً مات وخلف ثلاثة بنين ومائة شاة، ولم يقتسموها حتى حال عليها الحول - أخذ المصدق منها شاة.

  قال: وكذلك إن بقيت في أيديهم سنين كثيرة أخذ المصدق كل سنة منها شاة.

  قال أبو العباس الحسني ¥: الوجه في ذلك أن المال يكون موقوفاً على ملك الميت حتى تجري فيه القسمة، ويمكن أن نوضح ذلك بأن وصاياه تنفذ من ثلثه، وديونه تقضى من جميعه.

  وكذلك لو وطئ رجل امرأته ثم مات ثم حملت امرأته وولدت أن الولد وارث بالإجماع، ولا يجوز أن يكون ورث ساعة موت أبيه؛ لأنه إذ ذاك كان


(١) الأحكام (١/ ١٧٠)، والمنتخب (١٥٤).

(٢) المنتخب (١٥٨).