شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الزكاة

صفحة 124 - الجزء 2

  قيل له: هذا غلط، وذلك أن الخالص لرسول الله ÷ كان أرض فدك، وقيل: أرض بني النضير أيضاً، فأما خيبر فلم يختلفوا في أنها كانت مغنومة.

  وفي حديث سهل بن أبي حثمة أن النبي ÷ قسم خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه، ونصفاً بين المسلمين.

  وفي حديث جابر: أفاء الله خيبر فأقرهم رسول الله ÷ إلى آخر الحديث.

  والأخبار واردة في هذا الباب في خيبر، ولا التباس في أنها افتتحت وغنمت؛ لتواتر الأخبار بها.

  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون النبي ÷ فعل ذلك بعد ما استطاب نفوس الغانمين؟

  قيل له: لو كان ذلك كذلك لنقل، ولم يكن ليخفى، ولما لم ينقل علمنا أنه لا أصل له.

  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون النبي ÷ جعل ذلك في أيدي اليهود على سبيل المزارعة أو الإجارة للمسلمين، فكان الملك للغانمين؟

  قيل له: هذا فاسد من وجهين: الأول: لأن ذلك لو كان على ما ذكرتم لوجب أن يكون المسلمون هم العاقدين، أو أن يفعل النبي ÷ ذلك بتوكيلهم إياه، ولو كان ذلك كذلك لنقل.

  والثاني: أنه لا خلاف في أن المزارعة والإجارة لا يصحان إذا لم يكونا إلى مدة معلومة، والنبي ÷ لم يجعل ذلك إلى مدة معلومة. على أن الأرض لو كانت للمسلمين وكانت في أيدي اليهود على سبيل المزارعة لوجب عليهم فيها العشر، ولم يرو أن النبي ÷ أخذ من غلة خيبر العشر.

  فإن قيل: يجوز أن يكون الذي وقفه النبي ÷ من أرض خيبر على نوائبه كان من جملة الخمس الذي لا حق للغانمين فيه.

  قيل له: هذا لا معنى له؛ لأن سهل بن أبي حثمة روى أن النبي ÷ قسم