شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب فيه الخمس

صفحة 202 - الجزء 2

مسألة: [في وجوب الخمس فيما جبي من الخراج ومال الصلح]

  قال: ويجب الخمس في الأموال التي تجبى من الخراج، أو جبايات الأرض التي أخذت صلحاً.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ووجهه: أنه مال استحق في الأصل بالإسلام على أهل الكفر، فشابه الغنيمة.

  فإن قيل: فالخراج قد يؤخذ من المسلم إذا ملك أرض الخراج.

  قيل له: علتنا هذه عمت ما سألت عنه؛ لأنا قلنا: إنه مال استحق في الأصل بالإسلام، وهكذا سبيل الخراج الذي يؤخذ من المسلم؛ لأنه كان في الأصل مستحقاً على أهل الكفر لرقبة الأرض التي جعلت لهم بعد استحقاق المسلمين لها، ولا يجب أن يتغير حكم الخراج عما كان عليه في الأصل في باب الخمس وإن كان مأخوذاً من المسلم؛ ألا ترى أن حكمه في المصرف لا يتغير عما كان عليه في الأصل وإن كان مأخوذاً من المسلم؟ فكذلك في باب الخمس.

مسألة: [في وجوب الخمس في كل ما يخرج من البحر وفي كل ما يخرج من المعادن]

  قال: ويجب الخمس في كل ما يخرج من البحر من الدر والياقوت واللؤلؤ، وفي كل ما يخرج من المعادن، نحو الفيروزج⁣(⁣٢) والذهب والفضة والكحل والمغرة⁣(⁣٣) والزئبق والشب والزرنيخ والفصوص والزمرد.

  وجميع ذلك منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٤).

  ونص في الأحكام⁣(⁣٥) على إيجاب الخمس في الدر واللؤلؤ وما يخرج من


(١) الأحكام (٢/ ٣٩٦).

(٢) الفيروزج: حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة، يتحلى به. (معجم وسيط).

(٣) المغَرَة والمغْرَة: طين أحمر يصبغ به. (لسان).

(٤) المنتخب (١٦٣).

(٥) الأحكام (١/ ١٨٢).