كتاب الزكاة
  منصور، عن محمد بن عمر، عن يحيى بن آدم، عن علي بن هاشم، عن أبيه، عن حسين بن ميمون، عن عبدالله بن عبدالله مولى بني هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي # قال: (ولاني عمر حقنا من الخمس، فقسمته حتى كان آخر سني عمر فأتاه مال كثير، فقال: يا علي، هذا حقك - أو حقكم - قد عزلناه لكم، فخذه واقسمه حيث تقسمه، قال: فقلت: إن بنا عنه غنى، وبالمسلمين حاجة، فاردده عليهم، قال: فقال العباس: لقد نزعت عنا(١) اليوم شيئاً لا يرجع(٢) إلينا، قال: فقال علي: ما دعاني إليه أحد حتى قمت مقامي هذا).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، قال: حدثني [عمي] جويرية بن أسماء، عن مالك، عن ابن شهاب، أن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى، فكتب ابن العباس: إنه لنا، وقد كان عمر دعانا إلى رأيه في تسليم بعضه؛ لننكح به أيمنا، ونقضي به غراماتنا، فأبينا إلا أن يسلم كله لنا، ورأينا أنه لنا(٣).
  وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً # يقول في حديث طويل: (قلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تولينا حقنا من الخمس في كتاب الله فأقسمه في حياتك حتى لا ينازعنيه أحد بعدك فافعل، ففعل ذلك، فولانيه رسول الله ÷ فقسمته حياته)(٤).
  فهذه الأخبار كلها دالة على ما نذهب إليه في سهم ذوي القربى؛ ألا ترى إلى
(١) في نسخة في (أ): منا.
(٢) في (د): لا يعود.
(٣) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٣٥)، وفيه: وقد كان دعانا عمر بن الخطاب لينكح منه أيمنا ويقضي عنه من غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله. وأعاده في (٣/ ٣٠٤) بلفظ: وقد كان عمر بن الخطاب دعانا لينكح منه أيمنا ويقضي منه غارمنا.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥١٦) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٥٥٩).