كتاب الزكاة
  أهل الصفة تطوى بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم»(١).
  ويحتمل أيضاً أن يكون نصيبها من الخمس لم يبلغ أن يكون خادماً.
  وإذا كان الحال على ما ذكرنا لم يدل ذلك على أنها لم تكن تستحق من الخمس شيئاً.
  فإن قيل: روي عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر فقلت: أرأيت أمير المؤمنين علياً # حيث ولي العراق كيف صنع في سهم(٢) ذوي القربى؟ قال: «سلك به والله سبيل أبي بكر وعمر. قلت: كيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: إنه(٣) والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه»(٤) وفي هذا أن علياً لم يعطهم سهم ذوي القربى، ولا يكون ذلك إلا لأنه لم يره واجباً.
  قيل له: قولك(٥): «سلك به سبيل أبي بكر وعمر» لا يدل على ما ذكرت؛ لأن المروي أن أبا بكر لم يبخسهم حقهم من الخمس، وروي عن علي # فيما تقدم من الأخبار: (فكان أبو بكر يعطيني حقنا من الخمس، فكنت أقسمه) وقد قيل: إن الأخماس لم تكن في زمان أبي بكر، ويجب أن يحمل ذلك على أنها كانت قليلة؛ لئلا يتناقض الخبران.
  فأما عمر فلم يزل أيضاً يعطيهم نصيبهم من الخمس إلى آخر أيامه، ثم استطاب نفوسهم للخلة التي وجدها في المسلمين.
  فعلي # إذا سلك سبيلهما يجب أن يكون أعطى ذوي القربى سهمهم في بعض الأوقات، ويجب أن يكون استطاب نفوسهم بصرفه إلى المسلمين لما عرف
(١) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٠٢).
(٢) في (ب، ج): بسهم.
(٣) في المخطوطات: إي والله. والمثبت من شرح معاني الآثار.
(٤) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٣٤)، وأحمد بن عبدالعزيز الجوهري في السقيفة وفدك (٩/ ٩).
(٥) كذا في المخطوطات. ولعلها: قوله.