باب القول فيما يستحب ويكره للصائم
  إلى أن يصلي الإمام؟ فأما إذا كان إفساد الصوم في أول النهار مع وجوبه فالإمساك واجب بقية اليوم؛ لأن كل جزء محرم عليه ترك الإمساك فيه، إذا ترك في بعضه عمداً أو سهواً أو ما جرى مجراه كان(١) وجوب الإمساك لباقي الأجزاء على ما كان عليه، قياساً عليه لو لم يكن أفسد أوله؛ لأن النبي ÷ أمر الآكلين يوم عاشوراء بالإمساك بقية يومهم.
  وروى ابن أبي شيبة أن النبي ÷ قال لرجل وقع على امرأته في شهر رمضان: «إن فجر ظهرك فلا يفجر بطنك»(٢)، فنهاه عن الأكل مع إفساد الصوم، فصح ما قلناه.
مسألة: [في ذكر أمور يستحب للصائم التحرز منها وأمور لا بأس بها له]
  قال: ويستحب للصائم أن يتحرز من دخول الغبار والذباب والدخان حلقه.
  قال القاسم #: ولا بأس بالسواك الرطب للصائم.
  قال: ولا بأس أن يبل ثوبه أو يرش الماء على نفسه، أو يتمضمض من العطش ما لم يدخل شيء من الماء جوفه. ويكره للرجل أن يواصل بين يومين في الصيام.
  ما ذكرناه من الاحتراز من الغبار والذباب والدخان منصوص عليه في الأحكام(٣).
  وما ذكرناه عن القاسم # منصوص عليه في مسائل النيروسي.
  وكراهة الوصال منصوص عليها في الأحكام(٤).
  وجه ما قلناه من استحباب الاحتراز من الغبار ونحوه أنهما ربما اجتمعا فصارا بحيث يمكنه إخراجهما من فيه، فيصل مع ذلك إلى جوفه فيفسد صومه.
(١) في (أ، ب): وكان.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٠).
(٣) الأحكام (١/ ٢٣٦).
(٤) الأحكام (١/ ٢٢٨).