شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يستحب ويكره من الصيام

صفحة 254 - الجزء 2

باب القول فيما يستحب ويكره من الصيام

  يستحب صيام عاشوراء.

  قال القاسم #: وهو العاشر من المحرم.

  وكذلك صيام عرفة، للحاج ولمن كان في سائر الأمصار.

  ويستحب صيام الدهر لمن أطاقه ولم يضر بجسمه، بعد أن يفطر العيدين وأيام التشريق، فإنه لا يجوز صيامها.

  ويستحب صيام أيام البيض، وهي: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر من الهلال، وفي صيامها فضل كبير.

  قال القاسم #: ويستحب صيام المحرم ورجب وشعبان والاثنين والخميس.

  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام.

  وما حكيناه عن القاسم # قد رواه يحيى عنه في الأحكام، والنيروسي في مسائله، خلا صيام المحرم فإن النيروسي رواه دون يحيى #.

  قلنا: إن صوم عاشوراء يستحب لأنه كان واجباً ثم نسخ الوجوب، فبقي كونه ندباً؛ إذ لم يرو نسخه، والوجوب صفة زائدة على الندب.

  وروي في عدة من الأخبار أن النبي ÷ كان يصومه.

  وعن ابن عباس | عن رسول الله ÷ قال: «ليس ليوم على يوم فضل في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء»⁣(⁣١).

  وذهب بعض الإمامية إلى كراهة الصوم فيه؛ لأنه يوم حزن، لقتل الحسين بن علي @. وذلك لا معنى له؛ لأن الحزن لا يمنع من الصوم، على أن الحادثة كانت بعد النبي ÷، ولا يجوز أن يتغير بعده حكم الشرع.


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٢٧) ومن طريقه الإمام المرشد بالله في الخميسية (٢/ ١٢١).