شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يستحب ويكره من الصيام

صفحة 255 - الجزء 2

  وقلنا: إنه العاشر من المحرم لأنه رأي أهل البيت $ لا يختلفون فيه، وإن روي أنه التاسع، وقد قيل فيما روي من صوم يوم التاسع: هو لئلا يكون يوم عاشوراء مقصوداً للصوم، ويضم إليه التاسع.

  يبين ذلك ما روى أبو داود في السنن بإسناده عمن قال: سمعت أبا غطفان يقول: سمعت عبدالله بن عباس يقول: حين صام النبي ÷ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال ÷: «فإذا كان العام المقبل صمنا يوم⁣(⁣١) التاسع»⁣(⁣٢).

  فدل هذا الخبر على أنه ÷ كان صام يوم العاشر، ثم لما قيل له ما قيل قال: «إذا كان العام المقبل صمنا يوم⁣(⁣٣) التاسع»، فبان أن صيامه يوم عاشوراء كان في غير التاسع، وأن صيام التاسع عزم عليه لمخالفة اليهود.

  واستحببنا صوم يوم عرفة: لما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة⁣(⁣٤)، قال: سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبدالله بن معبد، عن أبي قتادة الأنصاري، أن النبي ÷ سئل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية»⁣(⁣٥).

  فإن قيل: روي عن عقبة عن النبي ÷ قال: «إن أيام الأضاحي، وأيام التشريق، ويوم عرفة - عيدنا أهل الإسلام، [وهي] أيام أكل وشرب»⁣(⁣٦).


(١) في (أ)، ونسخة في (د): اليوم.

(٢) سنن أبي داود (٢/ ١٩٦).

(٣) في (أ، ج): اليوم.

(٤) في (أ، ب): سعيد. وفي (ج، د): سعد. والمثبت من شرح معاني الآثار.

(٥) شرح معاني الآثار (٢/ ٧٢).

(٦) رواه المرشد بالله في الخميسية (٢/ ٩٠)، وأبو داود (٢/ ١٩٠)، والترمذي (٢/ ١٣٥) بلفظ: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا ... إلخ.