باب القول فيما يستحب ويكره من الصيام
  وقلنا: إنه العاشر من المحرم لأنه رأي أهل البيت $ لا يختلفون فيه، وإن روي أنه التاسع، وقد قيل فيما روي من صوم يوم التاسع: هو لئلا يكون يوم عاشوراء مقصوداً للصوم، ويضم إليه التاسع.
  يبين ذلك ما روى أبو داود في السنن بإسناده عمن قال: سمعت أبا غطفان يقول: سمعت عبدالله بن عباس يقول: حين صام النبي ÷ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال ÷: «فإذا كان العام المقبل صمنا يوم(١) التاسع»(٢).
  فدل هذا الخبر على أنه ÷ كان صام يوم العاشر، ثم لما قيل له ما قيل قال: «إذا كان العام المقبل صمنا يوم(٣) التاسع»، فبان أن صيامه يوم عاشوراء كان في غير التاسع، وأن صيام التاسع عزم عليه لمخالفة اليهود.
  واستحببنا صوم يوم عرفة: لما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة(٤)، قال: سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبدالله بن معبد، عن أبي قتادة الأنصاري، أن النبي ÷ سئل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية»(٥).
  فإن قيل: روي عن عقبة عن النبي ÷ قال: «إن أيام الأضاحي، وأيام التشريق، ويوم عرفة - عيدنا أهل الإسلام، [وهي] أيام أكل وشرب»(٦).
(١) في (أ)، ونسخة في (د): اليوم.
(٢) سنن أبي داود (٢/ ١٩٦).
(٣) في (أ، ج): اليوم.
(٤) في (أ، ب): سعيد. وفي (ج، د): سعد. والمثبت من شرح معاني الآثار.
(٥) شرح معاني الآثار (٢/ ٧٢).
(٦) رواه المرشد بالله في الخميسية (٢/ ٩٠)، وأبو داود (٢/ ١٩٠)، والترمذي (٢/ ١٣٥) بلفظ: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا ... إلخ.