باب القول في صفة التطهر وما يوجبه
  على أن القائلين بهذا القول لا يرون القياس، فليس لهم أن يعتمدوه، فإن أوردوه على طريق الإلزام عارضناهم بما ذكرنا، ورجحنا قياسنا بالاحتياط، وبأن فيه زيادة فائدة في الشرع.
مسألة: [في أن ترتيب أعضاء الوضوء من فروض الوضوء]
  قال: وفروض(١) الوضوء [على(٢)] ما قدمنا ذكره مرةً مرةً على الترتيب المرتب، والثانية والثالثة فضل وسنة.
  وقد نص الهادي # في الأحكام(٣) على وجوب الترتيب، وكذلك على وجوب ترتيب اليمنى على اليسرى من اليد والرجل، وهو مذهب الناصر والإمامية، ولا أحفظ فيه خلافاً عن أحد من أهل البيت $، وقد ذكرنا في غير موضع أن إجماعهم عندنا حجة، فهو أوكد ما نعتمده في هذه المسألة.
  ويدل على ذلك أيضاً قول الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ ...} الآية [المائدة: ٦]، فأحد ما نستدل به على ذلك من الآية أنه تعالى قال: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ} والفاء توجب التعقيب، فاقتضى ظاهر الآية أن يكون من يقوم إلى الصلاة يبدأ بغسل الوجه، وإذا ثبت وجوب الابتداء بالوجه فلا قول بعده إلا قول من يوجب(٤) الترتيب، فوجب القول به.
  ويدل على ذلك أيضاً من الآية أنه قد ثبت أن الواو(٥) توجب الترتيب شرعاً، يدل على ذلك: ما روي عن النبي ÷ أنه بدأ بالصفا حين أراد السعي
(١) في (أ): وفرض.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب، د).
(٣) الأحكام (١/ ٦٥).
(٤) فمن قال: إنه يبدأ بغسل اليد أو الرجل عقيب قيامة للصلاة فقد خالف ما دل عليه ظاهر القرآن من غير دلالة تدل على تأويله. (انتصار).
(٥) في هامش (أ): الآية. نخ.