شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة التطهر وما يوجبه

صفحة 266 - الجزء 1

  على أن القائلين بهذا القول لا يرون القياس، فليس لهم أن يعتمدوه، فإن أوردوه على طريق الإلزام عارضناهم بما ذكرنا، ورجحنا قياسنا بالاحتياط، وبأن فيه زيادة فائدة في الشرع.

مسألة: [في أن ترتيب أعضاء الوضوء من فروض الوضوء]

  قال: وفروض⁣(⁣١) الوضوء [على⁣(⁣٢)] ما قدمنا ذكره مرةً مرةً على الترتيب المرتب، والثانية والثالثة فضل وسنة.

  وقد نص الهادي # في الأحكام⁣(⁣٣) على وجوب الترتيب، وكذلك على وجوب ترتيب اليمنى على اليسرى من اليد والرجل، وهو مذهب الناصر والإمامية، ولا أحفظ فيه خلافاً عن أحد من أهل البيت $، وقد ذكرنا في غير موضع أن إجماعهم عندنا حجة، فهو أوكد ما نعتمده في هذه المسألة.

  ويدل على ذلك أيضاً قول الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ ...} الآية [المائدة: ٦]، فأحد ما نستدل به على ذلك من الآية أنه تعالى قال: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ} والفاء توجب التعقيب، فاقتضى ظاهر الآية أن يكون من يقوم إلى الصلاة يبدأ بغسل الوجه، وإذا ثبت وجوب الابتداء بالوجه فلا قول بعده إلا قول من يوجب⁣(⁣٤) الترتيب، فوجب القول به.

  ويدل على ذلك أيضاً من الآية أنه قد ثبت أن الواو⁣(⁣٥) توجب الترتيب شرعاً، يدل على ذلك: ما روي عن النبي ÷ أنه بدأ بالصفا حين أراد السعي


(١) في (أ): وفرض.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب، د).

(٣) الأحكام (١/ ٦٥).

(٤) فمن قال: إنه يبدأ بغسل اليد أو الرجل عقيب قيامة للصلاة فقد خالف ما دل عليه ظاهر القرآن من غير دلالة تدل على تأويله. (انتصار).

(٥) في هامش (أ): الآية. نخ.