باب القول في أكثر الحيض وأقله
  جالساً: (اقض بينهما)، فقال: أقضي بينهما وأنت هاهنا يا أمير المؤمنين؟! فقال: (لتقضين بينهما)، فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن ترضون دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، تطهر عند كل وقت(١) صلاة وتصلي فهو كما قالت، وإلا فهي كاذبة. فقال علي #: (قالون)، وهي بالرومية: صدقت(٢).
  ومن المعلوم أن حصول ثلاث حيض في شهر واحد باستكمال طهرين مع ثبوت أقل الحيض ثلاث لا يكون أقل الطهر إلا عشراً.
  وفي هذا ثلاثة أوجه من الاستدلال: أحدها: أنه إذا روي عن أحد من الصحابة شيء ولم يرو عن غيره خلافه جرى ذلك مجرى الإجماع.
  والثاني: أن هذه التحديدات وغيرها مما لا مساغ لها في الاجتهاد إذا قالها الصحابي كان محمولاً على أنه قال بنص(٣) عنده من النبي ÷، ويتفرع على هذا كثير من مسائلنا.
  والثالث: أن من أصلنا أن علياً # إذا قال قولاً وجب اتباعه.
مسألة: [فيمن كانت لها عادة ثم زادت]
  قال: ولو أن امرأة كانت عادتها خمسة أيام ثم زادت تركت الصلاة إلى تمام عشرة أيام، فإذا انقطع الدم في العاشر أو دونه كان الدم الزائد حيضاً إذا وليه طهر صحيح، فإن تمادى بعده كانت استحاضة، وعلى المرأة قضاء ما تركت من الصلاة في الأيام التي زادت على عادتها.
  ذكر يحيى # في الأحكام فقال: «وقد يكون الحيض أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً وتسعاً وعشراً»(٤) بعد تنصيصه أن أقل الحيض ثلاث وأن أكثره عشر.
(١) ولفظه في سنده الدارمي: تطهر عند كل قرء وتصلي.
(٢) وفي سنن الدارمي: وقالون بلسان الروم: أحسنت.
(٣) في (د): لنص.
(٤) الأحكام (١/ ٨٢).