(باب الإكراه)
(باب الإكراه(١))
  الأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب فقوله تعالى: {إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}(٢) [النحل ١٠٦].
  وأما السنة فقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(٣)».
  والإجماع ظاهر أن المكره له أحكام تخالف أحكام المختار.
  (ويجوز بإكراه القادر بالوعيد) إذا توعد(٤) (بقتل أو قطع عضو(٥) كل
(١) حقيقته قال أبو مضر: هو سلب الاختيار والعمل بالاضطرار. قال الفقيه محمد بن يحيى: والأولى في حده أن يقال: هو البعث على الفعل الشاق بالوعيد بإنزال ضرر أو تفويت نفع. (صعيتري).
(٢) نزلت في عمار وياسر ®.
(*) وهي في عمار وياسر حين أكرها على الكفر. وترك ما أكره عليه أفضل وإن قتل؛ لتفضيله ÷ إيمان ياسر لما صبر على القتل. (بحر).
(*) نزلت في عمار وأبيه ياسر حين أكرها على النطق بكلمة الكفر، فأما ياسر فلم ينطق وصبر على القتل، وأما عمار فنطق بها، وعَذَره الله لما كان مكرهاً خوفاً من القتل. وسئل ÷ عن إسلام عمار وياسر فقال: «إسلام ياسر أفضل لما صبر على القتل». (تخريج بحر). وأما عمار فأخذ برخصة الله تعالى، وأما أبوه فصبر على الحق فهنيئاً له. (مقاليد).
(٣) في الإثم، لا في الضمان.
(٤) مع ظن صدقه بفعل ما توعد به. (é).
(٥) إذا كان القتل أو القطع في فاعل المحظور، لا لو قتل زيداً إن لم يفعل عمرو المحظور فلا يجوز. (é).
(*) أو إذهاب± حاسة. (حاشية سحولي). وكذا أخذ± مال مجحف به مؤثر في نفسه. (شرح ذويد) (é).
(*) أو بعضه±[١]. (é).
(*) ولو زائداً. (حاشية سحولي) (é).
=
[١] ما يكون مؤلماً مغيراً للجمال¶ أو ناقصاً للمنفعة.