قواعد المذهب
قواعد المذهب(١)
  ١ - كل ما جاز الاجتهاد فيه جاز التقليد فيه، من غير عكس.
  ٢ - كُلّ مجتهدٍ مصيب في المسائل الفرعية.
  ٣ - التقليد للميت يجوز مطلقاً.
  ٤ - الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم، فلا ينقضه الثاني.
  ٥ - الجاهل الصرف كالمجتهد فيما فعله معتقداً لصحته وجوازه، ولم يخرق الإجماع، فما فعله جرى مجرى التقليد لمن وافقه.
  ٦ - العامي الذي له بعض تمييز مذهبه مذهب طائفته من أهل مذهبه.
  ٧ - الخلاف من وراء المسألة لا يفيد الجاهل.
  ٨ - إذا اجتمع جنبتا حظر وإباحة فالحظر هو الأولى حيث هو الأصل، وإلا فما أبيح عند الضرورة جاز التحري فيه.
  ٩ - إذا تقارن أصل وظاهر قدم الظاهر على الأصل.
  ١٠ - إذا تعارض أصلان قريب وبعيد فالقريب هو المعمول عليه.
  ١١ - على المنكر اليمين وعلى المدعي البينة.
  ١٢ - إذا اجتمع في العقد وجها صحة وفساد حمل على الصحة.
  ١٣ - تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب.
  ١٤ - ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه.
  ١٥ - الأصل في الماء القليل الطهارة.
  ١٦ - ما كان من الأحكام الشرعية يمكن الوصول إلى العلم به لم يكف الظن في تحصيله، وما كان فيما لا سبيل إلى تحصيل العلم فيه فالظن كاف معمول عليه للشاهد والحاكم.
  ١٧ - الظن لا ينقض الظن كما أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.
(١) هذه القواعد منقولة من كتاب (الأصول والقواعد الفقهية عند أئمة الزيدية) للسيد العلامة عبدالعظيم بن قاسم العزي حفظه الله وأبقاه، وقد ذكر في كتابه هذا مصادر هذه القواعد وشرحها شرحاً جميلاً فليراجع.