شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة السفر

صفحة 517 - الجزء 2

  (أو لو) دخل بلداً و (تردد(⁣١)) هل يخرج منه قبل مضي عشرة أيام أو بعدها - فإنه يقصر´(⁣٢)، ذكره المنصور بالله. وقال الأستاذ: بل يتم⁣(⁣٣)، ويكون ذلك منتهى سفره.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: مراده إذا كان في الأصل منتهى سفره، فأما لو كان ناوياً مكاناً أبعد منه لم يكن هذا منتهى سفره إجماعاً، فيقصر الصلاة.


(*) ما يقال: لو كان بعده مؤتم، وهي أولة له أو ثانية، هل يعتد بها المؤتم مع كونها نافلة للإمام؟ الأقرب في ذ±لك: أنه يعتد بها؛ لأنه صلاها في حال تصح خلف من صلاها بعده، فيعتد بها ولو صارت نافلة للإمام [بل هي كالفريضة¹ كما ذكره المتوكل على الله #. (é)] فمصيرها نافلة للإمام لا يمنع من الاعتداد بها، كما لو بطلت صلاة الإمام فإنه يعتد بما فعله معه¹ قبل الفساد. (تهامي⁣[⁣١]).

(١) قال الفقيه علي: هي صور ثلاث: أحدها: أن يتردد في المجاوزة والعود، ففي هذه يجب القصر اتفاقاً. الثانية: أن يتردد بين المجاوزة وبين الإقامة والعود، ولا يكون منتهى سفره، فيجب القصر وفاقاً. الثالثة: أن يتردد بين الإقامة والعود، ويكون منتهى سفره، فهذه محل الخلاف. (وشلي). فعلى المذهب± يقصر. (é).

(٢) رجوعاً إلى الأصل الثاني؛ لأن الأصل الأول قد تغير، وقد صار الأصل قبل التردد هو السفر، فيرجع إليه عند التردد، وهو الأصح.

(*) إلى شهر. (é).

(٣) هذا رجوع إلى الأصل الأول، وهو عدم السفر.


[١] ولعل الأصح أنه لا يعتد بها؛ لأنها كاللغو. (مقصد حسن).

[*] يقال: انكشفت نافلة، بخلاف من فسدت صلاته فهي الكل فريضه.