(باب) صلاة السفر
  (أو لو) دخل بلداً و (تردد(١)) هل يخرج منه قبل مضي عشرة أيام أو بعدها - فإنه يقصر´(٢)، ذكره المنصور بالله. وقال الأستاذ: بل يتم(٣)، ويكون ذلك منتهى سفره.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: مراده إذا كان في الأصل منتهى سفره، فأما لو كان ناوياً مكاناً أبعد منه لم يكن هذا منتهى سفره إجماعاً، فيقصر الصلاة.
(*) ما يقال: لو كان بعده مؤتم، وهي أولة له أو ثانية، هل يعتد بها المؤتم مع كونها نافلة للإمام؟ الأقرب في ذ±لك: أنه يعتد بها؛ لأنه صلاها في حال تصح خلف من صلاها بعده، فيعتد بها ولو صارت نافلة للإمام [بل هي كالفريضة¹ كما ذكره المتوكل على الله #. (é)] فمصيرها نافلة للإمام لا يمنع من الاعتداد بها، كما لو بطلت صلاة الإمام فإنه يعتد بما فعله معه¹ قبل الفساد. (تهامي[١]).
(١) قال الفقيه علي: هي صور ثلاث: أحدها: أن يتردد في المجاوزة والعود، ففي هذه يجب القصر اتفاقاً. الثانية: أن يتردد بين المجاوزة وبين الإقامة والعود، ولا يكون منتهى سفره، فيجب القصر وفاقاً. الثالثة: أن يتردد بين الإقامة والعود، ويكون منتهى سفره، فهذه محل الخلاف. (وشلي). فعلى المذهب± يقصر. (é).
(٢) رجوعاً إلى الأصل الثاني؛ لأن الأصل الأول قد تغير، وقد صار الأصل قبل التردد هو السفر، فيرجع إليه عند التردد، وهو الأصح.
(*) إلى شهر. (é).
(٣) هذا رجوع إلى الأصل الأول، وهو عدم السفر.
[١] ولعل الأصح أنه لا يعتد بها؛ لأنها كاللغو. (مقصد حسن).
[*] يقال: انكشفت نافلة، بخلاف من فسدت صلاته فهي الكل فريضه.