(باب) صلاة السفر
صفحة 518
- الجزء 2
  قال مولانا #: ورجح المتأخرون للمذهب قول المنصور بالله: إنه يقصر(١) المتردد سواء كان منتهى سفره£ أو لا، وهو الذي اخترناه واعتمدناه في الأزهار؛ لأن قولنا: «أو لو تردد»(٢) عطف على قولنا: «غالباً»(٣).
(١) إلى شهر. (é).
(٢) أما لو تردد في الإياب والمجاوزة قصر وفاقاً±. قال في بيان معوضة: ويجب البحث في الأمارات التي يحصل بها القطع على الإقامة أو الخروج إذا تمكن، فلو وصل إلى الإمام أو غيره لقضاء حاجة، وجهل متى تنقضي، فعليه أن يسأله لكم تنقضي حتى يعمل بحسبه. وقرر ذلك مولانا #، قال: وبنى عليه ابن مظفر. (تكميل). والأولى أنه± يعمل بظنه. و (é).
(٣) قال سيدنا يحيى حميد: عطفه على معنى «غالباً» لم يعهد، وإلا فالمعنى مستقيم.