شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [وإذا انكشف مقتضى التمام ...]

صفحة 519 - الجزء 2

(فصل): [وإذا انكشف مقتضى التمام ...]

  (وإذا) ظن المصلي أن المسافة تقتضي القصر فصلى قاصراً ثم (انكشف(⁣١)) له بعد الفراغ⁣(⁣٢) (مقتضى التمام وقد قصر) وهو أن ينكشف فيما ظنه بريداً أنه دون بريد، فإذا علم± ذلك⁣(⁣٣) (أعاد) الصلاة (تماماً) سواء كان الوقت¹ باقياً أم قد خرج⁣(⁣٤)، لكنه إذا قد خرج كان قضاء. قال #: وتسميتنا لها إعادة مجاز.

  (لا العكس) وهو حيث ظن أن المسافة دون بريد فصلى تماماً ثم انكشف أنها بريد فإنه لا يعيد قاصراً⁣(⁣٥) (إلا) إذا انكشف له الخطأ (في الوقت) وقد بقي منه


(١) أو بقي الأمر ملتبساً. (حاشية سحولي).

(٢) بعلم أو خبر عدل. (é).

(٣) أو أخبره عدل ¹. (é).

(*) لا لو ظن أو التبس أنه مقتضى التمام فلا يضر±؛ لأن الظن لا ينقض الظن. قيل: لعل هذا بعد الفراغ، وأما قبل الفراغ من الصلاة التي هو فيها، وكذا المستقبلةِ فيصلي بالظن الثاني. و (é).

(٤) هذا إذا كان سفره من دار الوطن±، لا من دار الإقامة فيعيد في الوقت؛ لأن فيه خلاف الأمير⁣[⁣١] المؤيد. وفائدة الخلاف تظهر بعد خروج الوقت، فيقضي إذا كان من دار الوطن، لا من دار الإقامة؛ لأجل الخلاف. (é).

(*) لأن خلاف من قال: «دون بريد» قد انقرض، وإذا كان هذا المصلي ممن يرى أن القصر في الثلاث فانكشف دونها ففي الوقت فقط. (نجري).

(٥) والفرق أنه في الأولى لم يقل بدون البريد أحد؛ إذ لم يعتد بخلاف داود. إلا حيث هو من أهل الثلاث وانكشف دونها وفوق البريد فإنه مثل الأخرى⁣[⁣٢]. قال الإمام في البحر: قلت: وانقضاء السفر كخروج الوقت؛ لارتفاع الخطاب حينئذ. (شرح فتح). قلت: والقياس الإعادة؛ لأن الخطاب باق، فيعيد تماماً والصلاة كلا± صلاة. (مفتي). ومثله في الزهور. [وصورته: أن يصل من سفر بريد فصاعداً حتى وصل قريباً من بلده، وظن أنه قد دخل ميل بلده فصلى تماماً، ثم انكشف أنه صلى قبل دخول ميلها بعد أن وصل ميل بلده قال # في البحر: قلت: وانقضاء السفر كخروج الوقت، فلا إعادة. وقيل: بل تجب ¹ الإعادة في الوقت فقط. (زهور). ويعيدها تماما. (é)].

=


[١] كما يأتي في قوله: «وبأن لا يقصر منه إلا لبريد».

[٢] في أنه لا يعيد إلا في الوقت.