(فصل): [وإذا انكشف مقتضى التمام ...]
  ما يتسع للإعادة فإنه يعيد، لا إذا قد خرج الوقت فلا قضاء؛ لأجل الخلاف(١) في أن القصر رخصة.
  (ومن قصر) الصلاة عند خروجه من الميل(٢) مريداً لمسافرة بريد (ثم) إنه بعد الفراغ من الصلاة (رفض السفر لم يُعِدْ(٣)) ما قد صلى.
(*) قلت: وانقضاء السفر كخروج الوقت؛ لارتفاع الخطاب. (بحر). يحقق ذلك؛ إذ الخطاب باقٍ لبقاء الوقت، والصلاة± الأولى غير صحيحة، فيعيدها تماماً. (مفتي) (é).
(١) الناصر والشافعي والإمام يحي #. (بحر).
(٢) ميل بلده. وقيل: موضع± إقامته الذي نوى أنه يقيم فيه عشراً. (é).
(٣) فإن قلت: فما الفرق بين هذه الصورة وبين من ظن أن المسافة بريد فقصر ثم انكشف أنها دون بريد، فقلتم: يعيد هنالك، وقلتم هنا: لا يعيد؟ قلت: الفرق± بينهما أنه حيث قصر ثم رفض السفر - قصر وقد حصل موجب القصر، وهو العزم على البريد، فصحت صلاته، بخلاف من ظن المسافة بريداً فانكشف النقصان فإنه قصر وعزمه متعلق بدون البريد في نفس الأمر، فلزمته الإعادة. (غيث لفظاً).
(*) أما لو رفض بعد مجاوزة البريد فلا حكم± لرفضه، ما لم ينو الإقامة. والوالد حفظه الله يقرر عن سيدنا المجاهد أنه لو رفض بطل سفره، ولزمه الإتمام ولو كان الرفض بعد مجاوزته البريد، وجعل هذا رابعاً لما يصير به المسافر مقيماً فيتم، وكلام الأزهار يحتمله. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) ذكره الفقيه يوسف وصاحب الشامل، وهو قول السيد يحيى بن الحسين والفقيهان يحيى البحيبح ويوسف. قال في الياقوتة: وهو مروي عن الهادي #، وذلك لأن صلاته أصلية.
(*) مفهومه: أنه إذا لم± يكن قد صلى صلى تماماً[١]، فكان الإضراب سبباً في التمام، وهذا أمر رابع. (ينبعي). وهو يقتضي التمام غير الثلاثة الأمور المتقدمة. لفظ الفتح وشرحه: ومن رفض السفر قبل البريد أتم ما هو فيه، وبالأولى ما لم يفعله. اهـ فأما بعد البريد فقد ثبت حكم السفر، ولا يبطل إلا بأحد الثلاثة المتقدمة. (هامش وابل).
=
[١] لعله قبل الخروج من البريد، كما أفاده كلام شرح الفتح، فتأمل.