شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة السفر

صفحة 521 - الجزء 2

  (ومن تردد في البريد⁣(⁣١) أتم) الصلاة ولم يقصر.

  واعلم أن التردد على وجهين: أحدهما: أن يريد السفر إلى جهة معينة ولا يدري هل مسافتها بريد أم أقل⁣(⁣٢)، بل يتردد في ذلك.

  الوجه الثاني: أن يخرج من بلده في طلب حاجة ولا يدري هل يجدها في دون البريد أم في أكثر، وليس لها جهة معينة فيفهم قدر المسافة، فحكمه في هذين الوجهين أن يتم صلاته ¹ولا يقصر.

  فلو قصر في الوجه الأول أعاد تماما في الوقت وبعده، إلا أن ينكشف له أنه بريد أجزأه على قول± الانتهاء⁣(⁣٣). وأما في الوجه الثاني فلا يزال يتم⁣(⁣٤) (وإن) عرف أنه قد (تعداه) أي: تعدى البريد⁣(⁣٥) (كالهائم) وطالب الضالة وغيرهما.


(*) فائدة: لو دخل المسافر في صلاة وهو ظان أن صلاته أربعاً، ونسي كونه مسافراً، فلما تم له ثلاث ركعات ذكر أن صلاته ركعتان قصراً، فإنها± تفسد صلاته؛ لأنه زاد ركعة عمداً، ولا تكون كزيادة الساهي. (مفتي). بل كزيادة الساهي. فتأمل. (هبل).

(*) يقال: إلا أن يكون قد صلى بالتيمم متحرياً، ثم رفض السفر، ثم وجد الماء فإنه يعيدها أربعاً كما مر في التيمم. (é).

(١) ولم يحصل له ظن. (é)

(*) ومن تردد في الميل حال رجوعه قصر، وحال سفره أتم.

(٢) ويكفي± الظن في البريد. (é).

(٣) وعن المؤيد بالله أنه يجزئه القصر إذا انكشف البريد، فأخذ له من هذا القول أنه يقول بالانتهاء. (غيث).

(٤) فإن قصر أعاد في الوقت وبعده. [إذا كان سفره من الوطن، لا من دار الإقامة؛ لأجل خلاف الأمير المؤيد. (é)].

(٥) ما لم يكن سفره من دار الإقامة؛ إذ أصله السفر فيقصر©. اهـ وظاهر الأزهار هنا وفي قوله: «مريداً» عدم الفرق. (é).

=