(باب) صلاة السفر
صفحة 522
- الجزء 2
  والهائم: هو الذاهب± إلى غير مقصد(١) معين، فإنه لا يزال يتم صلاته في حال هيامه، مالم يعزم على قطع مسافة البريد(٢).
(*) وأما السائح في الأرض فإن كان بنية المعاش أينما حصل وجب التمام [إلا في رجوعه إذا كان له وطن وكان بريداً. (é)] وإن كان بنية السياحة في الأرض وجب عليه القصر أبداً ما لم ينو إقامة عشرة أيام. (زهور). و (é).
(*) إلا في رجوعه´. (بيان). [é حيث له وطن، وإلا أتم، ما لم يقصد البريد قَصَرَ. (é)].
(١) إلا راجعاً± بريداً. (فتح).
(٢) وهل يُمَيِّل من موضعه مع العزم أو يكفي مجرد العزم؟ يأتي على الخلاف بين الإمام المهدي والسيد يحيى بن الحسين والفقيه يحيى البحيبح. اهـ وعن القاضي عامر: ± يكفي العزم مع نقل القدم. (é).