(فصل): [دار الوطن ودار الإقامة]
  قال الفقيه علي: وكذا إذا نوى مدة لا يعيش أكثر منها(١).
  وفي الروضة(٢) عن المنصور بالله، وقواه الفقيه محمد بن سليمان: أقل الاستيطان سنة.
  قال مولانا #: وقولنا: «المالك لأمره» احتراز من العبد والصبي(٣) والمجنون فإنه لا حكم لاستيطانهم(٤) ولو نووه؛ لأنهم غير مالكين لأمرهم.
  (ولو) نوى أنه يستوطنه (في) زمان (مستقبل) نحو أن يقول: «عزمت(٥) على أني أستوطن بلد فلان بعد مضي شهرين من وقتي هذا أو أكثر» - فإنه يصير وطناً¹ بهذا العزم(٦)، وتتبعه أحكام الوطن.
(١) فائدة: إذا نوى أنه يستوطن هذا البلد في كل سنة يوماً صارت وطناً. ذكره في تعليق الزيادات للفقيه يوسف. و (é).
(*) قال في شرح الأثمار: وكلام الفقيه علي هذا متجه، ورجح مولانا # ما ذكره الفقيهان يحيى البحيبح وحسن: أنه لا يكون وطناً، وإنما يكون دار إقامة، ولعله يفهم من إطلاق عبارة الأزهار، وعبارة الأثمار: «ينوي استيطانه بغير حد». (تكميل).
(٢) روضة المذحجي.
(٣) وكذا الزوجة. اهـ وعن المفتي: يصح± استيطانها؛ لأنها مالكة لأمرها.
(*) وأما المكاتب إذا استوطن ثم نفذ عتقه، هل تكفي نية الاستيطان الأولى؟ (حاشية سحولي لفظاً). في بعض الحواشي: لا يصح± استيطانه؛ لأنه غير مالك لأمره. ولأنه لا يتبعض. (é).
(*) ولو مأذونين، ومثله في حاشية السحولي. (é).
(٤) وكذا لا يصير± وطن السيد وطناً للعبد. (é).
(٥) الأولى أن يقول: «استوطنت بلد فلان بعد شهرين»؛ لأن العبارة توهم أنه عازم ولما يفعل. (شامي).
(٦) من الحال، ±ولا عبرة بمضي ما قيد به. (é).